مفهوم الزواج شرعاً طب 21 الشاملة

مفهوم الزواج شرعاً طب 21 الشاملة

الزواج

المقصود بالزواج شرعاً هو عقد تكونُ الغاية منه حلّ استمتاع كلّ من الزوجين بالآخر، والائتناس به بهدف التناسل على الوجه المشروع، كما يُطلق على عقدِ الزواج اسم عقد النكاح، والنكاح في اللغة هو الوطء، والعقد، والضمّ سواءً كان حسيّاً أو معنوياً مثل: ضم الجسم الى الجسم أو ضمّ القول الى القول، وذهب جمهورُ الحنفيّة إلى أن لفظ النكاح يكونُ في الوطء ومجاز في العقد، وذهب جمهور الشافعية على العكس من ذلك، أي أنّه عندما يرد لفظ النكاح في القرآن أو السنة مجرداً عن القرينة، فيراد به الوطء عند جمهور الحنفية، أمّا عند الشافعي فيُراد به النكاحُ.

الحكمة من الزواج

الوصف الشرعي للزواج هو الحكم التكليفيّ، أي ما يَحكم به الشرعُ على أفعال وأقوال الإنسان من ناحية وجوبها، أو حرمتها، أو أنّها مندوبة أو مباحة، ويمكنُنا تفصيلها في الآتي: