-

تعريف الربا شرعاً

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

تعريف الرِّبا

الرِّبا من أخطر ما تُبتلى به المجتمعات، وقد أجمعت جميع الشَرائع على تحريمه، وتوعّد الله سبحانه المتعامل به بأشد الوعيد، والرِّبا في اللُغة من الفِعل رَبَا أي زاد ونَما وتكاثر، أما في الشرع فالرِّبا أحد أنواع البيوع المُحرّمة، وهو الزِيادة في شيءٍ مخصوص وبمقدار محدد، كأن تُعطي لأحدهم مالًا - الشيء المخصوص- وتطلب منه عند إعادته أنْ يُعيده ومعه زيادةٌ مقدارها مثلًا 1% -المقدار المحدّد للزيادة-.

أقسام الرِّبا

ينقسم الرِّبا إلى قسمين هما:

رِبا النسيئة

النسيئة في اللغة مأخوذةٌ من الفِعل نسأ أي أخر؛ فالنسيئة هي التأخير وهي نوعان:

  • رِبا الجاهليّة: وهو ما يُعرف بقلب الدَّين على العسر، وصفته أنْ يكون لرجلٍ ما مال عند رجلٍ آخر حتى أجلٍ مسمىً بينهما؛ فعندما يحل الأجل يقول صاحب المال للآخر: أتقضي ما عليك أم تُربي- تزيد مقابل أجلٍ جديد-؟ فإنْ عَجِز عن الإيفاء تضاعف الدَين، والأصل إنْ كان الغريم -صاحب الدَين- مُعسرًا انتظاره، وليس قلب الدَّين عليه.
  • بيع جنسين -الذّهب بالذَّهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح -متفقين في علة رِبا الفضل كما سيأتي لاحقًا وهي الزِيادة المحددة مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، أو بيع أي من الأجناس التي ذُكرت سابقًا مؤجلًا.

رِبا الفضل

الفضل في اللُغة مأخوذ من الفعل فَضُلَ وتعنى زاد في شيءٍ ما عن شيءٍ آخر، ورِبا الفضل هو الزِيادة في أحد العوضين.

الذهب، والفضة، والبُر، والشعير، والتمر، والملح هذه الأجناس السِتة إذا بِيع أيٌ منها بجنسه حرَم الشرع التفاضل بينها، أي حرم الشرع بيع الذهب بذهبٍ مثله أو الملح بملحٍ مثله، وهكذا في بقية الأجناس السِتة إلا بشروطٍ: أنْ تكون متساويةً، مثلًا بمثل، سواءً بسواءٍ، يدًا بيد أي أنْ يكون البيع مقبوضًا في مجلس البيع قبل افتراق البائع والمُشتري.

البيع الإسلامي

في تفصيل الإسلام لنوعي الرِبا نستنتج من ذلك:

  • أن كُل شيءٍ إن كان مكيلًا مطعومًا أو موزونًا مطعومًا أو ثمينًا وبيع بمثله يُحرم فيه التفاضل والزِيادة والتأجيل.
  • أما بيع جنس بجنسٍ آخر كالبُر بالشعير يُحرم فيه التأجيل ويجوز فيه التَفاضل.
  • عند بيع الجنسين يجب توحيد آداة الوزن أو الكيل، قال صلى الله عليه وسلم: "الذَهب بالذهب وزنًا بوزنٍ، والفضة بالفضة وزنًا بوزنٍ، والبُر بالبُر كيلًا بكيلٍ، والشعير بالشعير كيلًا بكيلٍ".
  • عند بيع نقدٍ بنقدٍ من غير جنسه؛ كبيع الدِينار الأردني بالدُولار الأمريكي، أو بيع الذهب بالفضة، أو بيع الذَهب بالنَقد يجب التقابض في مجلس البيع ويجوز التفاضل في المقدار.