يعتبر كلاً من الشرط والركن من الأحكام الوضعية في الفقه، ويعرّف الشرط في اللغة بأنّه العلامة، فيُقال: أشراط الساعة؛ أي علاماتها، أمّا في الاصطلاح الشرعي فيُعرّف الشرط بأنّه الأمر الذي يلزم من عدمه العدم ومن وجود الوجود لا العدم، ومثالٌ عليه: دخول وقت الصلاة يعد من شروط أدائها، وبعدم دخوله لا تلزم الصلاة، فبعدم تحقق الشرط لا تتحقق الصلاة، ويتفرّع الشرط إلى شرط صحةٍ وشرط وجوبٍ، أمّا الركن في اللغة فيعرّف بأنّه العمود، وفي الاصطلاح الفقهي فهو الذي يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم، فالركوع في الصلاة ركنٌ من أركانها؛ تبطل الصلاة بعدمه وإن تحقّقت جميع الأركان الباقية، فوجود الأركان جميعها يحقّق الصحة، وبانعدامها تنعدم الصحة.[1]
يُفرّق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الوضعي بعدة أمورٍ، بيان العبض منها فيما يأتي:[2]
الحكم الوضعي هو الذي جعله الشارع سبباً لشيءٍ ما، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، فالله -سبحانه- جعل الأمور في إثبات الأحكام أو نفيها، فالحكم يثبت بوجود السبب والشرط وانتفاء المانع، وينتفي بانتفاء السبب والشرط ووجود المانع.[3]