أسهل طريقة للغسل من الجنابة
أسهل طريقةٍ للغسل من الجنابة
يجب الغُسل على المسلم إذا جامع زوجته ولو كان دون إنزالٍ، والغُسل هو التعبّد لله -تعالى- بتعميم بدن المسلم كلّه بالماء الطهور على وجهٍ معينٍ، ويكون الغسل على إحدى صفتين؛ إحداهما الصّفة المجزئة، والثانية الصّفة الكاملة، وأسهلهما الصّفة المجزئة، حيث ينوي االمسلم الغُسل بقلبه، ثمّ يُعمّم بدنه كلّه بالماء مرةً واحدةً، أمّا الغُسل الكامل فينوي فيه الغسل، ثمّ يغسل يديه ثلاث مّراتٍ، وينتقل إلى فرجه فيغسله ويُنظفه بيده اليسرى، ويتوضئ بعد ذلك كما يتوضئ للصلاة، ثمّ يفيض الماء على رأسه ثلاث مرّاتٍ، ويخلّل أصول شعره بأصابعه، ويُفيض الماء على جسده مّرةً واحدةً مبتدئاً بشقّه الأيمن ثمّ الأيسر، ثمّ يغسل رجليه في مكانٍ نظيفٍ إذا كان مكان اغتساله غير نظيفٍ، ويحرص أثناء غُسله على عدم الإسراف بالماء.[1]
حكم تأخير غسل الجنابة
يجب غُسل الجنابة على المسلم وجوباً متراخياً لا فورياً، فيجوز له أن يؤخّره إلى حين قيامه للصلاة، كما يجوز له أن ينام دون أن يغتسل، إلّا أنّ المستحب له أن يتوضئ قبل نومه، ويجوز له أيضاً أن يمشي في قضاء حوائجه دون اغتسالٍ.[2]
الحِكمة من تشريع غُسل الجنابة
لا تخلو أوامر الشريعة الإسلامية من حكمٍ جليلةٍ وعظيمةٍ، قد يعلمها البعض ويجهلها آخرون، ولا يعني عدم تمكّن المسلم من معرفة الحكمة وراء الأمر الشّرعي خلوّه منها، وفيما يتعلّق بغُسل الجنابة فقد غلب فيه جانب التعبّد على جانب التعليل مع أنّ له حِكماً عديدةً وفوائد جليلةً حسيةً ومعنويةً، فمن هذه الحِكم أنّ المسلم عندما يُجامع يفقد قدراً من نشاط جسمه وحيويته، والاغتسال يُعيد هذا النشاط وهذه الحيوية إليه، وقد بيّن بعض الأئمة الفرق بين خروج المني وخروج البول من الإنسان، والسبب في تشريع الغُسل بعد خروج المني دون البول مع أنّهما يخرجان من مخرجٍ واحدٍ، فقالوا إنّ البول عبارةٌ عن فضلة مأكولات ومشروبات الإنسان، أمّا المني فهو مادةٌ مكّونة من جميع أجزاء البدن، لذلك فإنّ الجسم يتأثر بخروجه ويضعُف، ولا يتأثر بخروج البول، فيأتي الاغتسال بعده ليُعيد للبدن قوته.[3]
المراجع
- ↑ ".صفة الغسل المجزئ"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-10. بتصرّف.
- ↑ "تأخير غسل الجنابة ولو لغير ضرورة لا حرج فيه"، www.fatwa.islamweb.net، 2004-1-26، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-10. بتصرّف.
- ↑ "الحكمة الشرعية من غسل الجنابة"، www.fatwa.islamweb.net، 2003-6-10، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-10. بتصرّف.