إنّ زكاة الفطر عبادة لا تصح إلا بنيّة، فإن أخرج المسلم صدقة في شهر رمضان بنية المعونة للفقراء والمحتاجين فإنّها لا تجزئ عن صدقة الفطر باتفاق إن لم ينوِ أنّها صدقة فطر، فإن نوى أنّها صدقة فطر فذلك يجزئ ذلك في مذهب الأحناف والشافعية، ولا يجزئ في مذهب مالك وأحمد إلا إذا أخرجها المزكي قبل العيد بيوم أو يومين.[1]
زكاة الفطر فرض على كل مسلم كبير وصغير، ذكر وأنثى، حر وعبد،[2] لحديث عمر بن الخطاب قوله: (فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ، من المسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ)،[3] والأولى أن يخرجها كل فرد عن نفسه إن استطاع؛ لأنّ كل فرد مخاطب بها، وإلا فإنّها واجبة على المسلم إن وجد ما يزيد عن قوته وقوت أهله في يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه وعلى من ينفق عيلهم ومن تلزمه مؤنته من المسلمين كزوجه وأولاده، ولا يجب إخراجها عن الحمل في البطن لعدم وجود دليل على ذلك، ولا يجزئ في زكاة الفطر إخراج قيمتها ويقول أكثر العلماء بذلك؛ لأنّ العبادات الأصل فيها التوقيف، كما أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة أنّه أخرج قيمتها، ومقدارها صاع عن كل مسلم، تعطى لمستحقيها من فقراء المسلمين ومساكينهم في المكان الذي يقيم فيه المسلم، ويجوز نقلها إلى بلد آخر عند الحاجة.[2]
أتت زكاة الفطر لتطهر المسلم مما يكدر صومه وينقص أجره من فعل النواهي من قول أو فعل، وفي الزكاة شكر لله تعالى على ما أنعم به على الصائم بأن أتمّ صيام شهر ورمضان وقيامه وما فعل فيه من الأفعال الصالحة، أما فيما يتعلق بالفائدة التي تعود على المجتمع فإنّ زكاة الفطر وسيلة لإشاعة المحبة بين الناس، خصوصاّ على المساكين والمحتاجين.[4]