الأسباب الشرعية للطلاق
الطلاق
حرص الإسلام على قيام الأسرة على المحبة والمودة والتعاون، ولكن قد يظهرُ من المشكلات ما يُكدِّر ويعكر صفو الحياة الزوجية واستمرارها، فيقع بين الزوجين التنافرُ والخصام، فلا يبقى مجالٌ للإصلاح، ولا وسيلةٌ للتفاهم والتعايش بينهما، مما يستدعي إنهاء رباط الزوجية على نحو لا تُهدرُ فيه حقوق أحد الزوجين، بدلاً من بقاء الزوجية مع الشقاق والنزاع والكره والضغينة، ويكون إنهاء رباط الزوجية بأحد الطرق الثلاث الآتية: الطلاق، أو المخالعة، أو التفريق عن طريق القضاء.
الطلاق هو حلُّ عقد الزواج بعبارةٍ تفيد ذلك، وكان الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وبإجماع العلماء، وذلك من خلال قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تحسين بإحسان" البقرة:229، ومن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، والطلاق في الإسلام مباحٌ للحاجة، فإذا لم يوجد من يبرره، ووقع بغير سبب أو مسوغ شرعي أثم صاحبه عند الله تعالى؛ لأنه أساء استعمال الحق الذي جعله الشارع بيده، قال تعالى: "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا" النساء: 34.
والطلاق من غير سبب ظلمٌ وعدوان، وكفرانٌ للنعمة، وهدمٌ للأسرة، وإلحاق ضرر كبير بالأبناء، وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية إلى أن إيقاع الطلاق على الزوجة ظلمٌ من غير مسوِّغ أو مقتضى مشروع يُعد طلاقاً تعسُّفياً، ويلزم المطلِّق بتعويض زوجته عن الضرر الذي لحقها؛ وذلك زجراً للأزواج عن التعسّف في الطلاق.
شروط وقوع الطلاق
يشترط لوقوع الطلاق العديد من الأسباب التي تشرعه، ومنها:
- أن يكون الزوج مختاراً غير مكره: فلا يقع طلاق المكره، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
- أن يعي الزوج ما يصدر عنه، فلا يقع طلاقُ السَّكران، ولا المجنون؛ لعدم الإدراك، ولا الغضبان غضباً شديداً بحيث لا يقصد ما يصدر عنه.
الأسباب الشرعية للطلاق
- وقوع النزاع والشقاق واستنفاد جميع أساليب الإصلاح، في هذه الحالة يقوم القاضي بتعيين حكمين؛ أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة، وذلك بسبب التوفيق والمصالحة بين الزوجين، وإذا يئس هذان الحكمان واستبان لهم استحالة استمرار الحياة الزوجية، يحكم القاضي بالطلاق، ويعد هذا طلاقاً بائناً
- وجود عيب يمنع تحقق مقاصد النكاح، كأن يكون في أحد الطرفين مرضٌ أو شيٌ مُنفر، ومن شروط وقوع الطلاق في هذه الحالة ألاّ يكون أحدهما عالماً بالعيب، وإقرار أهل الخبرة بعدم إمكانية معالجة هذا العيب.
- امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته تقصيراً وبخلاً، ويعد هذا الطلاق رجعياً.
- هجران الزوج لزوجته مدةً لا تقل عن سنة من غير عذر مقبول، وهذا يعد طلاقاً بائناً.