-

طريقة حساب زكاة الذهب

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الزَّكاة

أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده الزَّكاة، وجعلها فرضًا ورُكنًا من أركان الإسلام لكلِّ من توافرت لديه شروط الزَّكاة وهي: أنْ يكون مسلمًا، حرًّا، وأنْ يكون مالكًا مُلكًا تامًّا للمال النقديّ أو العينيّ، ويبلغ هذا المال النِّصاب الشَّرعيّ حسب نوعه- الأنعام، والخارج من بطن الأرض، والأثمان الذَّهب والفضة، وعروض التِّجارة- ويمضي حولٌ على امتلاك المال ما عدا الخارج من بطن الأرض فزكاته وقت خروجه.

توعّد الله بالعذاب الشَّديد لكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ توافرت لديه جميع الشُّروط الخمسة السَّابقة ثُمّ رفض دفع الزَّكاة إمّا كُفرًا بها أو استهتارًا أو بُخلًا؛ فالزَّكاة تطهير للمال ممّا قد يشوبه من الإثم والحرام، وتطهيرٌ لصاحب المال، كما أنّ الزَّكاة تزيد بركة المال وتضاعفه إلى أضعافٍ كثيرةٍ، وفيها تفريجٌ لكُربات المحتاجين والفقراء من المسلمين.

طريقة حساب الزَّكاة

فرض الله تعالى الزَّكاة وجعل لكلّ صِنفٍ منها طريقة للحساب بيَّنها ووضَّحها النّبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا يجوز الخروج عنها، ونذكر منها:

طريقة حساب الذَّهب

الذَّهب أنفس المعادن الثَّمينة التي يمتلكها الإنسان؛ لذلك وَجُبت فيه الزَّكاة بنصوص الكِتاب والسُّنّة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}. زكاة الذَّهب واجبةٌ في الذَّهب والحُلِيّ الذَّهبيّة المُعدَّة للادخار، أو للقِنية، أو من أجل بيعِه وقت الحاجة، أو للتَّأجير بمقابلٍ ماديٍّ، أمّا الذَّهب المُعدّ للاستعمال من قِبل المرأة- كون الذَّهب محرَّمٌ على الرِّجال- أو للإعارة دون مقابلٍ ماديٍّ؛ فلا زكاة فيه.

الذَّهب زكاته بعد مُضي الحول الكامل على امتلاكه بالصَّورة الي تُوجب الزَّكاة، ويبلغ النِّصاب (85 غراماً)، وأقلُّ من ذلك لا تجب فيه الزَّكاة حتّى لو استُخدِم للادّخار أو التَّأجير. مقدار الزَّكاة الواجبة هو رُبع العُشر أي (2.5 %)، يُقدِّرها بحسب سِعر بيع الذَّهب في اليوم الموافق لمرور الحول ويُخرجها نقدًا، مع ضرورة تحديد عِيار الذَّهب؛ فسِعر بيع الذَّهب يختلف باختلاف العِيار.

مثال للتَّوضيح

لو أنّ شخصًا ما امتلك في مِثل هذا اليوم النِّصاب من الذَّهب عِيار 21 وحال عليه الحول؛ فكم تبلغ قيمة الزَّكاة؟

  • نِصاب الذَّهب= 85 غرام
  • سِعر بيع غرام الذَّهب عِيار 21 في السُّوق.
  • الأردنيّ= 24.88 دينار أردنيّ.
  • زكاة الذَّهب= 2.5 % من النِّصاب.
  • زكاة الذَّهب= 85× (2.5 %).
  • زكاة الذَّهب الواجبة= 2.125 غرام.
  • زكاة الذَّهب الواجبة نقدًّا= 2.125× 24.88.
  • زكاة الذَّهب الواجبة نقدًّا= 52.87 دينار أردني.

وبهذه الطَّريقة يُمكن الحساب مع مراعاة ما يلي:

  • تحديد يوم ثابت من كُلِّ عامٍ لإخراج زكاة الذَّهب، والابتعاد عن التَّأجيل حتى يتغيّر سِعر بيع الذَّهب في الأسواق العالميّة لصالح المُزّكِي.
  • تحديد عِيار الذَّهب الذي يمتلكه المُزكِي وسعر بيعه يوم إخراج الزَّكاة.
  • إذا زاد وزن الذَّهب عن النِّصاب تُحسب قيمة الزَّكاة الواجبة على الوزن النِّهائي، أي لو امتلك أحدهم 500 غرام من الذَّهب؛ فعليه رُبع العشّر من من هذا الوزن:

مقدار الزكاة نقدًّا=

500×2.5%×24.88

مقدار الزَّكاة نقدًّا=311 دينار أردني.