-

عدد تكبيرات صلاة العيد الأضحى

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

سنّة التكبير

ويُسن كذلك التكبير المطلق في ليلتي العيدين في كل وقتٍ، وفي كل مكانٍ، فيُكبر المسلمين في المساجد، والأسواق، والبيوت، ويجهروا بالتكبير عند الخروج إلى مصلى العيد، ويستمر التكبير إلى انتهاء الإمام من خطبته، ويعتبر التكبير في عيد الفطر آكد، لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ)،[1] ويُسن التكبير المطلق كذلك في كل أيام العشر من ذي الحِجَّة، أمَّا التكبير المقيد في عيد الأضحى فيكون بعد صلاة كل فرض في جماعة، ويبدأ التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة لغير الحاج، أمَّا المُحرِم فيبدأ بالتكبير من صلاة الظهر يوم النحر، ويستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وصفة التكبير أن يقول: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".[2]

عدد تكبيرات صلاة العيد الأضحى

اختلف العلماء في عدد التكبيرات الزوائد ومكانها، فقال الشافعية أنّ التكبيرات الزوائد هي سبع تكبيرات في الركعة الأولى بين تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بين تكبيرة القيام والبدء بالقراءة، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنّها سِتُّ تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام، وذهب الحنفية إلى استحباب موالاة التكبيرات الزوائد، وعدم فصلها بأي ذكرٍ بين كل تكبيرتين، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّه يُستحب أن يُفصل بين كل تكبيرتين بذكرٍ، وأفضل الذكر أن يقول: "سُبحان اللَّه، والحمدُ لله، ولا إِله إِلاَّ اللَّه، واللَّه أكبر"، أو يقول: "الله أكبر كبيراً، والحمدُ لله كثيراً وسُبحان اللَّه وبحمده بُكرةً وأصيلاً"، ويُسن أن يرفع يديه إلى شحمة أُذنيه عند التكبير، وخالف المالكية في ذلك فذهبوا إلى أنّ الأفضل عدم رفع اليدين في التكبيرات الزوائد، ومن السنّة في صلاة العيد أن يخطب الإمام خطبتين كخطبتي الجمعة بعد الصلاة، ويُستحب أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيراتٍ متتابعةٍ، ويفتتح الخطبة الثانية بسبعِ تكبيراتٍ، وذهب المالكية إلى استحباب افتتاح الخطبة بالتكبير من غير تحديدٍ للعدد.[3]

وصلاة العيد ركعتان، وصفتها أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها في الركعة الأولى ست تكبيرات، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: "الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً، وصلى الله على محمدٍ النبي وآله وسلَّم تسليماً"، ثم يستعيذ ويُبسمل، ثم يقرأ الفاتحة جهراً، ثم يقرأ بعدها في الركعة الأولى سورة الأعلى، ثم يركع ويسجد كما في الصلاة العادية، ثم يُكبر للقيام، ويُكبر بعدها في الركعة الثانية خمس تكبيرات، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول ما ورد من الذكر بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها سورة الغاشية، ثم يركع، ويسجد كما في الصلاة العادية، ثم يسلم، فإذا سَلَّمّ الإمام قام فخطب بالمسلمين خطبتين، يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات، ويستفتح في الخطبة الثانية بسبع تكبيرات، ويُرغِّب المسلمين في الأضحيَّة، ويُبيّن لهم أحكامها.[4]

صلاة العيدين

عيد الأضحى هو العيد الكبير الذي يحتفل به المسلمون في اليوم العاشر من ذي الحِجَّة، وعيد الفطر هو العيد الذي يعقب صوم رمضان،[5] وقد أجمع المسلمون على صلاة العيدين، حيث ذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنّ صلاة العيدين فرض كفاية؛ أي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وقال الإمام أبو حنيفة أنّ صلاة العيدين واجبةٌ على الأعيان، وليست فرضاً؛ لأنّها صلاةٌ شُرِعت لها خطبة، وقال الإمام مالك وأكثر الشافعية أنّ صلاة العيدين سنّة مؤكدة غير واجبة.[6]

ويبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، ويستمر وقتها إلى زوال الشمس عن منتصف السماء، وتُسن صلاة العيد في صحراءٍ قريبةٍ عرفاً، فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: (كان رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم يخرج يوم الفِطرِ والأضحى إلى المصلَّى)،[7] والسنة تقديم صلاة عيد الأضحى، وتأخير صلاة عيد الفطر، ويُسن كذلك الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر، والأفضل أن يأكل بضع تمراتٍ، ويكون عددها وِتراً، ويُسن للمسلم أن يُوسِّع على المسلمين في يوم العيد، بالتصدق على المحتاجين، أمَّا في عيد الأضحى فيُسن للمضحي الإمساك عن الأكل؛ حتى يُصلي ويأكل من أُضحيته، وتُكره صلاة العيد في المسجد بلا عذرٍ إلا بمكة المشرفة، ويُسن تبكير المأموم إليها ماشياً؛ حتى يدنو من الإمام، ويكثر ثوابه بقدر انتظاره الصلاة.[2]

شروط صلاة العيدين

يُشترط في صلاة العيد ما يُشترط في صلاة الجمعة غير الخطبة فهي سنة، وشروط صلاة الجمعة كالآتي:[8]

  • الوقت: فأول وقت صلاة الجمعة عند شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، وآخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، أي عندما يصبح ظِلُّ كل شيءٍ مثله في الطول، ومثلها صلاة العيد.
  • الاستيطان: يُشترط أن تقام صلاة الجمعة في مدينةٍ أو قريةٍ جامعة البناء، يستوطن فيها الناس، ولا يرتحلوا عنها صيفاً ولا شتاءاً، فلا تجب الجمعة ولا تصح من أهل الخيام، وبيوت الشعر الذين لم يستوطنوا في البناء، فقد كانت القبائل حول النبي- صلى الله عليه وسلم- ولم يأمرهم بها.
  • العدد: يُشترط لإقامة صلاة الجمعة حضور أربعين من أهل وجوبها، وتجب الجمعة على كل ذكرٍ، حُرٍّ، مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، مستوطنٍ ببناء، فلا تجب الجمعة على النساء، ولا تجب على مجنونٍ أو صبي، والإسلام والعقل شرطان للتكليف، ولا تجب الجمعة على مسافرٍ سفر قصر.

والخطبتان في صلاة العيدين سنة لا يجب حضورهما، ولا استماعهما، ففي الحديث عن عبد الله بن السائب -رضي الله عنه- قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب)،[9] ومن كبَّر قبل التسليمة الأولى للإمام؛ صلى ما فاته من صلاة العيد على صفتها المشروعة، ويُكره التنفل وقضاء الصلاة الفائتة قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى العيد، لقول ابن عباس: (خرج النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يوم عيدٍ، فصلَّى ركعتين، لم يُصلِّ قبلُ ولا بعدُ، ثُمَّ أتى النِّساء، فأمرهُنَّ بالصَّدقة، فجعلت المرأة تصدَّق بخُرصها وسخابها).[10][8]

المراجع

  1. ↑ سورة البقرة، آية: 185.
  2. ^ أ ب منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بيروت: دار المؤيد- مؤسسة الرسالة، صفحة 160-165. بتصرّف.
  3. ↑ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1992)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 245-248، جزء 27. بتصرّف.
  4. ↑ منصور بن يونس البهوتي (1993)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (الطبعة الأولى)، الرياض: عالم الكتب، صفحة 326-327، جزء 1. بتصرّف.
  5. ↑ "تعريف و معنى عيد في معجم المعاني الجامع"، المعاني، اطّلع عليه بتاريخ 26-3-2019. بتصرّف.
  6. ↑ ابن قدامة (1968)، المغني، القاهرة: مكتبة القاهرة، صفحة 272، جزء 2. بتصرّف.
  7. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 956، صحيح.
  8. ^ أ ب منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 22-56، جزء 2. بتصرّف.
  9. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبد الله بن السائب، الصفحة أو الرقم: 1155، صحيح.
  10. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 5881، صحيح.