أحكام المولود طب 21 الشاملة

أحكام المولود طب 21 الشاملة

أحكام وسنن المولود

تتعلّق بالمولود مجموعةٌ من الأحكام الشرعيّة والسنن النبويّة، وفيما يأتي بيان جانبٍ منها:[1]

العقيقة عن المولود

من حقّ الولد على والده أن تُذبح عنه العقيقة في اليوم السابع لولادته، وهي الذبيحة التي تُذبح عن المولود شكراً لله -تعالى- على نعمته، وتأخذ حكم السنّة المؤكدة، حيث يدخل وقت جواز ذبحها بعد انفصال جميع بدن المولود عن بطن أمّه، ويستمر وقت استحبابها إلى حين بلوغه، وأفضل وقتٍ مسنونٍ لها هو اليوم السابع لميلاد الطفل، وتكون العقيقة شاتين عن الغلام الذكر، وشاةً عن الجارية الأنثى.[1][2]

تسمية المولود وآدابها

الأصل في الأسماء جميعها الجواز والإباحة، إلّا أنّ هناك بعض المحاذير الشرعيّة التي ينبغي على المسلم اجتنابها عند اختيار اسم المولود، منها ترك الأسماء التي فيها تعبيدٌ لغير الله، وكذلك ترك الأسماء التي تُعدّ من أسماء الله الحسنى؛ كالرزّاق والرحمن ونحوها، ومنها أيضاً ترك الأسماء الخاصّة بالكفار؛ كبطرس وجرجس ونحوها، وكذا ترك التسمّي بأسماء الأصنام والطواغيت المعبودة من دون الله، وللأسماء مراتبٌ من حيث أفضلها كما يأتي:[3]

المراجع

  1. ^ أ ب محمد بن حسين حداد الجزائري (2012-8-25)، "مختصر في أحكام المولود"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-5. بتصرّف.
  2. ↑ "تعريف العقيقة وحكمها ووقتها"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-5. بتصرّف.
  3. ↑ "آداب تسمية الأبناء"، www.islamqa.info، 2000-3-10، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-5. بتصرّف.