اختلف أهل العلم في حكم الحجامة إلى قولين، القول الأول: إنّ الحجامة مُستحبةٌ ومندوبةٌ، واستدلوا على ذلك بظاهر الأحاديث التي ذكرت فضلها، ووقتها، ونسبة الشفاء فيها، أمّا القول الثاني: إنّها ليست من الأمور المستحبة شرعاً بل هي من الأمور المباحة علاجياً فقط، واستدلوا على قولهم بأنّها من أمور الطب التي عُرفت قبل قدوم الإسلام وأنّ الأصل في الأمور الإباحة، ولم يرد ثوابٌ خاصٌ بها أو عقابٌ لمن لم يفعلها عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، أو من باب العلاج وليس من باب التعبد أو التقرب إلى الله تعالى، ويمكن القول بأنّها سنةٌ لمن فعلها بسبب مرضٍ أو غيره، فقد احتجم النبي -صلّى الله عليه وسلّم- عندما أصابه مرضٌ كالصداع، ولم يحتجم في حال عدم الحاجة إليها.[1]
ذهب العلماء في حكم الحجامة للصائم إلى قولين، القول الأول: إنّها لا تفسد الصوم وقال بذلك الشافعية، والمالكية، والحنفية، أمّا القول الثاني: إنّ الحجامة تُفسد الصوم لأنّها تُضعف الجسم ويحتاج المحتجم إلى تغذيةٍ، وقال بذلك ابن باز، وابن عثيمين، وابن تيمية، وهو كذلك من مُفردات مذهب الحنابلة، واستدل أصحاب كلّ قولٍ من القولين إلى مجموعةٍ من الأدلة من السنة النبوية.[2]
ظهرت العديد من الفوائد للحجامة، منها علاج:[3]
من المواضع التي يمكن عمل الحجامة فيها للرجال والنساء:[4]