اتفق علماء الإسلام على مشروعية الطلاق، وذهب بعضهم إلى أن الأصل في الطلاق المنع والحظر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي رأى أن الأصل في الطلاق أن له حكم الحظر، وإنما أبيح منه بقدر حاجة الناس إلى ذلك، وقال رحمه الله إنّ الأدلة التي جاءت بها الآثار تقتضي تحريم الطلاق لولا الحاجة الداعية إليه في بعض الأوقات، فلحاجة الناس إليه أحياناً أباحه الله تعالى رحمة بعباده.[١]
تسري على الطلاق بحسب أحوال الزوجين الأحكام الشرعية الخمسة وهي الوجوب والاستحباب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، فقد يكون الطلاق واجباً في حالة المولي وهو الذي يحلف على أن يمتنع عن جماع زوجته، فهذا يعطى مهلة مدتها أربعة أشهر، فإما أن يرجع إلى زوجته، أو يطلقها وجوبا، وكذلك الحال مع من أوجب الحكمين التفريق بينها بسبب الشقاق، فلا بدّ أن يطلق زوجته، وقد يكون الطلاق مستحباً ويكون في عدة حالات منها المخالعة التي تطلب الطلاق وتصر عليه، وفي حالة استحالة العشرة بين الزوجين، أو إذا كانت الزوجة مفرطة في حقوق الله تعالى كالصلاة ونحوها، ولم يفلح معها الوعظ والنصيحة، وقد يكون الطلاق مباحاً إذا كان خلق الزوجة سيئاً، وقد يكون الطلاق محرماً إذا لم يكن له داعٍ أو سبب، ولما في من حرمان الزوجين من مصالح الزواج، وأخيراً قد يكون الطلاق محرماً إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات مرة واحدة، أو وقع في فترة الحيض، أو فترة طهر حصل فيها جماع.[٢]
أجاب العلامة ابن باز رحمه على من مسألة طلاق الرجل لزوجته في حالة الغضب الشديد بأنّ هذا الطلاق لا يقع لشدة الغضب وغيبة الشعور، واستدل على ذلك يحديث النبي عليه الصلاة والسلام: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)،[٣] والإغلاق كما قال جماعة من العلماء هو الغضب والإكراه، وسُمي إغلاقاً لأنّ الغضب يغلق على الإنسان قصده.[٤]