-

أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

مدّة العدّة للمتوفَى عنها زوجها

تعتدّ المرأة المتوفى عنها زوجها مدّة أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، سواءً أكانت وفاته قبل الدخول بها أم بعده، وسواءً أكانت ممّن يعتادها الحيض أم لا، والأصل في ذلك قول الله -تعالى- في القرآن الكريم: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)،[1] واستثنى الفقهاء المرأة الحامل من ذلك، فقالوا بأنّ عدّتها تنتهي بوضع الحمل.[2]

مكان العدّة للمتوفى عنها زوجها

يجب على المرأة المُعتدّة عن وفاة زوجها أن تقضي فترة عدّتها في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاته، وإلى هذا القول ذهب جماهير علماء المسلمين، إلّا أنّهم رخّصوا للمرأة إن خافت على نفسها في ذلك البيت أو لم تجد من يقوم بشؤونها ولم تستطع هي القيام بها أن تعتدّ في غير منزلها، حيث قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: إنّ المُعتدّة إن خافت في بيتها هدماً أو غرقاً أو نحو ذلك، أو إن أخرجها صاحب المنزل المُستأجر الذي تسكن فيه لانتهاء مدّة الإيجار، أو رفع عليها سعر الإيجار، أو لم تجد ما تدفعه له فلها أن تنتقل منه ولها أن تسكن حيث شاءت.[3]

أحكامٌ تتعلّق بالمُعتدّة عن وفاة زوجها

تتعلّق بالمعتدّة عن وفاة زوجها مجموعةٌ من الأحكام خلال فترة العدّة، وفيما يأتي بيان البعض منها:[4]

  • تحرّم خِطبتها، فلا يجوز لأحدٍ أن يُصرّح بخطبة المعتدّة عن وفاة زوجها، ويجوز التعريض بذلك.
  • لا تجب لها النفقة من مال الزوج؛ لأنّ الزوجيّة بينهما قد انتهت بالوفاة.
  • يجب عليها الإحداد عن وفاة زوجها، ويكون ذلك بتركها جميع ما يدعو إلى نكاحها من ملبسٍ وطيبٍ وزينةٍ.
  • لا يجوز للمعتدّة أن تخرج من بيتها إلّا لعذرٍ، كأن تخرج لجلب الطعام أو خوفاً من الهدم ونحوه.
  • إذا كانت حاملاً فولدت ثبت نسب مولودها لزوجها المتوفى عنها.

المراجع

  1. ↑ سورة البقرة، آية: 234.
  2. ↑ "مدة عدة المتوفى عنها زوجها"، www.fatwa.islamweb.net، 2002-11-14، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.
  3. ↑ "انتقال المعتدة إلى بيت أهلها خوفا من البقاء وحدها"، www.islamqa.info، 2005-6-5، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.
  4. ↑ "أحكام المعتدة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.