-

موضوع عن زكاة الخارج من الأرض

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الزكاة

الزكاة واحدةٌ من أركان الإسلام وتأتي في المرتبة الثانية بعد الصلاة، وهي عبارةٌ عن إخراج نسبةٍ من أموال الأغنياء تدفع لصندوقٍ خاصٍ اسمه صندوق الزكاة يخصّص ريعه للإنفاق على الفقراء والمساكين كما يمكن للشخص المزًكّي توزيع زكاته على الفقراء والمساكين من أقاربه أو جيرانه.

إنّ الحكمة من الزكاة هي بناء مجتمعٍ إسلاميّ متعاونٍ متكافلٍ متضامنٍ، الغنيّ يرحم الفقير والفقير تتطهر نفسه من الحسد والغلّ، ففي مراحل تاريخيةٍ من تاريخ الدولة الإسلامية كان المجتمع الإسلاميّ يخلوا من الفقراء. تستوجب الزّكاة على الأموال النقديّة والذهب وعلى الثمار والمزروعات وما تُخرجه الأرض، ولكلّ صنفٍ من أصنافِ المَزروعات قواعد محددةً تحدّد نسبة الزكاة فيه.

زكاة الخارج من الأرض

المقصود بالخارج من الأرض هو الحبوب والثمار والمعادن والركائز؛ فالحبوب هو كل حبٍّ مُدّخرٍ من قمحٍ أو شعيرٍ أو غيرهما، والثمار هي كل ثمرٍ مُدّخرٍ كالتمر والزبيب واللوز وغيره.

زكاة الحبوب والثمار

زكاة الحبوب والثمار واجبةٌ، لقوله تعالى بكتابه العزيز:" وآتوا حقه يوم حصاده" صدق الله العظيم. من شروط زكاة الحبوب والثمار:

  • أن تكون مدّخرة، أي أن تكون زائدةً عن القوت اليومي للأسرة وتبلغ النصاب الذي حدّده الشرع.
  • أن تكون مكيلةً، قال صلى الله عليه وسلم: " ليس في حبٍّ ولا تمرٍ صدقةٌ حتى يبلغ خمسة أوسق" صدق رسول الله ـ. الوسق عبارة عن ستين صاعاً.
  • أن ينبت بإنبات الإنسان في أرضه، أي أن يكون الإنسان قد زرعه؛ فالزّراعات البرية لا زكاة عليها.
  • أن يبلغ النصاب وهو خمس أوسق وقدّر بـ 612 كيلوغراماً، ويضمّ نفس الصنف ليكمل النّصاب ولا يضمّ صنف إلى آخر فلا يضمّ البِرّ إلى الشعير مثلاً.

مقادير الزكاة الواجبة على الزروع والثمار

  • 10% من كمية المحصول الخاضع لنصاب الزكاة للمزروعات التي تروى من مياه الأمطار ولا تكلف صاحبها أيّة نفقات.
  • 5% من المحصول الذي يسقى بمياه الري ويكلف صاحبه نفقاتٍ ماليةٍ للعناية به.
  • 7,5% من المحصول الذي يسقى بالطريقتين، أي يُسقى تارةً بمياه الأمطار وتارةً بمياه الآبار، ولا يضطرّ صاحبه لدفع نفقاتٍ ماليةٍ عليه.

زكاة المعادن والركاز

المعدن هو ما يُستخرج من الأرض كالذهب، والفضة، والحديد، والرصاص، والجواهر، وغيرها ممّا يُستخرج من باطن الارض. الركائز هي المال المدفون في باطن الأرض من ذهبٍ وفضةٍ ونحوها، أي الكنوز المعدنيّة المدفونة في الأرض من قديم الزمان، ويعثر عليها الشخص فعليه إخراج زكاتها إذا ما آلت إليه، ونصاب زكاتها خُمُسُ قيمتها على أقل تقديرٍ.