طريقة إحرام المرأة من الميقات
2024-07-07 14:24:02 (اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )
بواسطة طب 21 الشاملة
الإحرام
يعد الإحرام الركن الأول من أركان الحج والعمرة، وهو فريضة واجبة لا يتم ركنا العمرة والحج دونه، والإحرام لغة هو المنع، وشرعاً هو النية القلبية للدخول في النسك بعد ارتداء ملابس الإحرام، ويكون الإحرام عند الوصول إلى الميقات عند السفر براً بالسيارة أو الحافلة، أو عند المرور فوقه عند السفر جواً بالطائرة، ويجوز ارتداء ملابس الإحرام في أي مكان من الميقات، كما يجوز لمن أراد الإحرام الاغتسال ولبس ملابس الإحرام من المنزل قبل الخروج، وعقد النية فقط عند المرور بالميقات.
طريقة إحرام المرأة من الميقات
- يستحب لمن أرادت الإحرام أن تزيل الشعر الزائد عنها، مثل: شعر العانة والإبط، وأن تقلم أظافرها؛ حتى لا تحتاج إلى ذلك وهي محرمة ويكون محظوراً عليها في وقتها.
- تغتسل كغسل الجنابة في الميقات إن تيسر ذلك، حتى لو كانت حائضاً أو نفساء، وإن لم تفعل جاز ذلك ولا حرج عليها.
- ترتدي لباسها الشرعي المستوفي لشروط الحجاب الصحيحة، ولا يوجد لون محدد لهذا اللباس، ويستحب أن يكون نظيفاً، وشروط هذا اللباس هي:
- تنوي المرأة بعد ذلك الدخول في النسك في قلبها، وإذا صادف وقت إحرامها وقت صلاة الفريضة فيسن لها أداء صلاة الفريضة أولاً ثم الإحرام.
- يسن لها التلبية بصوت منخفض لا يسمعه الرجال طوال الطريق حتى الوصول إلى مكة المكرمة والبدء بالطواف.
- يجوز لها بعد إحرامها خلع لباس الإحرام وتغييره إن أرادت ذلك أو عند اتساخه، كما يجوز لها الاغتسال قبل التحلل من الإحرام واستخدام الصابون.
- أن يكون واسعاً غير ضيق، وغير مفصل للبدن.
- لا يشف ما تحته.
- ساتراً لجميع البدن عدا الوجه والكفين.
- أن لا يكون لباسها لباس زينة في حد ذاته أو مشابهاً للباس الرجال.
محظورات الإحرام للنساء
- تغطية الوجه أو الكفين عن طريق لبس البرقع أو النقاب أو القفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( المُحْرِمَةُ لا تَنتقِبُ، و لا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ) [صحيح]، ويجوز لها أن تسدل الجلباب من رأسها على وجهها.
- أخذ شئ من شعر البدن أو الرأس عن طريق الحلق أو القص أو النتف، ويجوز لها أن تسرح شعرها إن أمنت سقوطه، كما يحرم عليها تقليم أظافرها.
- التطيب سواء كان ذلك بتطييب البدن أو الملابس.
- عقد الزواج، ويعتبر عقد الزواج في هذه الحالة باطلاً.
- الجماع.
- الصيد البري سواء كان ذلك بالقتل المباشر أو مساعدة شخص آخر على الصيد أو الدلالة عليه.