-

الحكمة من عدة المرأة المتوفى زوجها

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الحِكمة من عدّة المرأة المُتوفّى زوجها

إنّ في اعتداد المرأة المتوفّى عنها زوجها حِكمٌ عديدةٌ ومهمّة، يُذكر منها:[1]

  • التأكّد من براءة رحمها وخلوّه من الأحمال، حتى لا تختلط الأنساب في حال تزوّجت من رجلٍ آخرٍ.
  • إظهار وفاء الزوجة لزوجها، فهي لا تنتقل إلى غيره بمجرّد وفاته، بل تنتظر مدّةً محدّدةً.
  • رعاية حقّ الزوج وأقاربه، ويكون ذلك بإظهار المرأة لتأثّرها بفقده وموته.
  • الدلالة على أهمّية الزواج في الإسلام، وما له من قيمةٍ وقدرٍ وشرفٍ.
  • صيانة حقّ الحمل إذا كانت المرأة حاملاً عند وفاة زوجها.

مدّة عدّة المتوفّى عنها زوجها

إن عدّة المرأة التي يتوفّى عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ، حيث تبدأ من لحظة وفاة الزوج وتمتدّ إلى نهاية تلك المدّة، ويستوي في ذلك حال التزام المرأة بأحكام الحداد أو لا، وسواءً أعلمت بوفاة زوجها أم لا، فبمجرد مرور أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ على لحظة وفاة الزوج تكون عدّة المرأة قد انتهت، ويُستثنى من ذلك ما إذا كانت الزوجة حاملاً، فتكون عدّتها حينها إلى حين وضع حملها، وقال ابن قدامة -رحمه الله- مُوضّحاً عدّة المتوفّى عنها زوجها: إنّ العلماء مجمعين على أنّ عدّة المرأة الحرّة المسلمة التي توفّى عنها زوجها ولم تكن حاملاً هي أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ، ويستوي في ذلك ما إن كان مدخولاً بها أم غير مدخولٍ، وما إن كانت صغيرةً لم تبلغ أم كبيرةً بالغةً.[2]

ما تتجنّبه المعتدّة من وفاة زوجها

يتعيّن على المرأة التي توفّى عنها زوجها أن تترك الزينة والطيب بكُلّ أنواعه، ويدخل في ذلك زينة بدنها من خضابٍ، وكحلٍ، ومساحيق تجميلٍ ونحوها، كما يتعيّن عليها ترك لبس الحليّ بأنواعها، وترك الملابس الملوّنة المُعدّة للزينة، فلا يجوز لها استخدام أيّ شيءٍ يعدّ من الزينة في الشرع أو العُرف، ولا يتعيّن عليها لبس الملابس السوداء، بل لها أن تلبس ما شاءت طالما لم يكن مُعدّاً للزينة، ولا فرق في ذلك بين الشابّة والعجوز، ولا المدخول بها وغير المدخول بها.[3]

المراجع

  1. ↑ "حكمة مشروعية العدة"، www.al-eman.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف.
  2. ↑ "خروج المعتدة من وفاة لقضاء حوائجها"، www.islamqa.info، 2007-5-15، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف.
  3. ↑ "محذورات يجب أن تتجنبها المُعتدَّه التي توفى عنها زوجها"، www.ar.islamway.net، 2008-2-28، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف.