لمن تعطى زكاة المال طب 21 الشاملة

لمن تعطى زكاة المال طب 21 الشاملة

لمن تعطى زكاة المال

لقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه مصارف الزّكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، قال سبحانه وتعالى:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "، التوبة/60.

وهذه الأصناف على وجه البيان هي:

شروط الزكاة

إنّ للزكاة مجموعةً من الشّروط، هي: (2)

أمّا شروط المال الذي تجب فيه الزّكاة، فهي على النّحو التالي: (3)

زكاة الفطر

إنّ زكاة الفطر هي فريضة فرضها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، عند الفطر من شهر رمضان المبارك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:" فرَض رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - زكاةَ الفِطرِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذّكرِ والأنثى، والصّغيرِ والكبيرِ، من المسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ النّاسِ إلى الصّلاةِ "، رواه البخاري.

وزكاة الفطر صاع من الطعام ممّا يأكله النّاس، قال أبوسعيد الخدري رضي الله عنه:" كنّا نخرج يوم الفطر في عهد النبي - صلّى الله عليه وسلّم - صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشّعير، والزّبيب، والأقطّ، والتّمر "، رواه البخاري. ومقدار الصّاع هو كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، وهذا هو مقدار الصّاع النّبوي الذي قدّر به النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - الفطرة.

ويجب أن تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ومن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصّلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال:" فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو، والرّفث، وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات "، رواه أبو داود وابن ماجه. (4)

والأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاماً، فأمّا مذهب ابن تيمية فهو:" أنّ إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الرّاجحة "، وقال في مجموع الفتاوى:" وأمّا إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصّور للحاجة، أو المصلحة الرّاجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال "، ويعني بذلك القول الأخير.

وقال في موضع آخر:" وأمّا إخراج القيمة في الزّكاة والكفّارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشّافعي أنّه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد - رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقرّ النّص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أنّ إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه "، إلى أن قال:" وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به ". (5)

المراجع

(1) بتصرّف عن فتوى رقم 27006/ مصارف الزكاة والمراد بكل منها/8-1-2003/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net

(2) بتصرّف عن كتاب منزلة الزكاة في الإسلام/ د. سعيد بن وهف القحطاني/ مطبعة سفير- الرياض/ الجزء الأول.

(3) بتصرّف عن الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة/ وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.

(4) بتصرّف عن كتاب فصول في الصيام والتراويح والزكاة/ محمد بن صالح العثيمين/ الجزء الأول.

(5) بتصرّف عن فتوى رقم6372/ قول ابن تيمية والألباني في شأن إخراج القيمة في زكاة الفطر/ 21-12-2000/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net