طرق الغسل من الجنابة للرجل
طرق الغسل من الجنابة للرجل
ترتفع الجنابة عن الرجل في الشريعة الإسلامية إذا أتى بالغسل على وجهه الشرعي الصحيح، وللغسل الشرعي طريقتان وصفتان، أحداهما صفة واجبة إذا فعلها المسلم أجزأته وارتفعت عنه الجنابة وأصبح طاهراً، وهذه الطريقة تشتمل على ركنين هما النية، فلا بد من توفر نية رفع الجنابة في الغسل الواجب، والركن الثاني هو تعميم كامل الجسد بالماء، وأما الصفة والطريقة الثانية للغسل فهي تسمى صفة الغسل الكامل، وهي صفة يستحب الإتيان بها، وتجمع بين الغسلين الواجب والمستحب، وتشتمل هذه الصفة على عدة أعمال أولها غسل الكفين ثلاثاً كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إفراغ الماء من يمينه على شماله، ثم ابتداء الغسل بغسل الفرج، ثم الوضوء الكامل، ثم بعد ذلك يحثي الرجل على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم أخيراً يغسل رجليه فتتحقق بذلك الطهارة الكاملة من الجنابة على الصفة التي اغتسل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت زوجته أم المؤمنين ميمونة.[1]
كيفية غسل المرأة لشعرها عند الغسل من الجنابة
يجوز للمرأة التي تريد أن تغتسل من الجنابة ويكون رأسها مشدوداً بضفيرة أو غير ذلك أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات من الماء دون أن تفك ضفيرتها، وقد ثبت جواز ذلك في السنة النبوية من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (يا رسولَ اللهِ إني امرأةٌ أشدُّ ضفرَ رأسي أفأنقضُهُ لغسلِ الجنابةِ فقال: إنما يكفيكِ أن تحثي عليهِ ثلاثَ حثَياتٍ من ماءٍ ثم تُفيضي عليكَ من الماءِ فتطهُرينَ أو قال: فإذا أنتِ قد طهُرتِ).[2][3]
حكم الاغتسال من الجنابة
أجمع علماء الأمة الإسلامية على وجوب غسل الجنابة، وأنه فريضة لا يجوز التقصير فيها فضلاً عن تركها بالكلية، ومن ترك الغسل من الجنابة يكون ذلك قد ارتكب كبيرة من الكبائر؛ لأن ترك الغسل من الجنابة إما أن يؤدي إلى ترك الصلاة، أو يؤدي إلى الصلاة بدون طهارة، وكلا الأمرين كبيرة من الكبائر.[4]
المراجع
- ↑ "كيفية الغسل من الجنابة "، إسلام ويب، 2001-2-27، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-27. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني ، في صحيح ابن ماجه ، عن أم سلمة هند بنت أبي أمية ، الصفحة أو الرقم: 493، خلاصة حكم المحدث صحيح .
- ↑ "كيف تغسل المرأة شعرها عن الغسل من الجنابة"، الإسلام سؤال وجواب ، 2002-12-10، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-27. بتصرّف.
- ↑ "حكم ترك الاغتسال من الجنابة "، إسلام ويب، 2011-4-10، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-27. بتصرّف.