يحق للمرأة أن تخالع زوجها كما بيَّن العلماء مستدلين على ذلك بما جاء في السنة النبوية حينما خالعت امرأة ثابت بن قيس زوجها مقابل أن ترد عليه حديقته، وقد ذكر العلماء الحالات التي يجوز للمرأة أن تطلب فيها الخلع من زوجها، ومن تلك الحالات أن يصل الشقاق بين الزوجين إلى مرحلة لا تستطيع الزوجة فيها تأدية حقوق زوجها عليها بسبب كرهها له بسبب خَلقه، أو خُلقه، أو دينه، أو بسبب ضعفه أو كبر سنه، حينئذٍ يجوز لها أن تخالعه بمقابل، ويجوز له أن يقبل ذلك ويطلقها، وذكر بعض العلماء أنّه يسن له قبول ذلك منها إذا تحقق من صدقها في ادعائها.[1]
قد عرف العلماء الخلع على أنه فراق الزوج لزوجته مقابل أن تدفع له عوضاً، وقد يكون هذا العوض يساوي المهر الذي دفعه الزوج لزوجته أو يزيد عنه أو يقل بحسب اتفاق كل منهما، وأما صيغة الطلاق وطريقته فهي أن يقول الزوج لزوجته قد خالعتك أو فارقتك أو ما شابه تلك الألفاظ وبما يفيد المفارقة.[2]
قد اختلف العلماء في حكم طلب الخلع دون سبب فمنهم من أفتى بتحريمه، ومنهم من أفتى بكراهته، فقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم طلب الخلع دون سبب إلا إذا كرهت الزوجة زوجها أو خشيت أن لا تقيم حدود الله معه، وقد استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ).[3]بينما ذهب آخرون منهم ابن قدامة في المغني أنه يكره في حق الزوجة أن تطلب الخلع دون سبب، وإذا وقع الخلع كان صحيحاً عند جمهور علماء الأمة.[4]