-

ما هي شروط زكاة الذهب

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الزّكاة

تُعدّ الزّكاة الركن الثالث من أركان الدين الإسلاميّ الخمس، وهي فرض على كلّ إنسان مسلم بالغ عاقل تنطبق عليه شروط الزّكاة، وقد ورد ذكرها في العديد من آيات القرآن الكريم، فقال عزّ وجل: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)، وتعني الزّكاة في اللّغة الازدياد والنموّ في الشيء، وتعني بالدين حصّة الفرد الفقير من أموال المسلم الغني.

الأشياء التي تجب فيها الزّكاة

  • الأنعام؛ كالإبل، والغنم، والخيل إذا بلغت النصاب المُحدّد.
  • المجوهرات كالذّهب، والفضّة.
  • المزروعات والثمار؛ التي تُنمو بفعل عمل الإنسان، وتُستخدم للاستثمار، ويُستثنى المزروعات التي تنمو دون تدخّل الإنسان.
  • الأموال الورقيّة.
  • الأموال التجاريّة؛ أي المستخدمة في عمليّات التبادل التجاري.

شروط وجوب الزّكاة

  • الإسلام؛ فلا تُقبل الزّكاة من الإنسان غير المسلم.
  • الحريّة؛ أي ألّا يكون الإنسان عبداً أو مملوكاً من قِبل سيّده؛ وقد انتشرت ظاهرة العبودية قبل مجيء الإسلام وبعد انتشاره بفترة حتّى أنهاها النبي صلّى الله عليه وسلّم.
  • أن يكون المال من الأنواع التي فُرضت عليها الزّكاة.
  • أن يبلغ المال النصاب المُحدّد في الشرع.
  • الحريّة الماليّة؛ أي أن يكون الإنسان حرّاً في استخدام ماله بشكلٍ تام، ويملكه ملكاً مطلقاً، وألّا يكون مالاً مشتركاً مع شخص آخر.
  • مرور حول كامل على امتلاك المال ما عدا المعشرات.

زكاة الذهب

يُعدّ الذّهب أحد أنواع المجوهرات، ويستخدمه الإنسان في العديد من المجالات ومنها صناعة المعادن الثمينة والأسنان، وغيرها، وتجب الزّكاة في الذّهب الذي يمتلكه الإنسان في حالة توفّر الشروط التالية:

  • إذا بلغ الذهب النصاب؛ أي إذا بلغ مقدار الذّهب في حوزة المسلم 85 غراماً، وتبلغ نسبة الزّكاة 2.5% من المقدار الكليّ الذي يمتلكه.

أمّا الفضة إذا امتلك 595 غراماً وجب عليه الزّكاة بنسبة 2.5% من المقدار الكليّ، ويُمكن استخدام المعادلة الرياضيّة الآتية لحساب مبلغ الزكاة الواجب على الذهب أو الفضّة: وزن الذّهب×نوع العيار×النسبة وهي 2.5%×سعر غرام الذّهب المحدد دوليّاً"

  • إذا امتلكت المرأة الذّهب بهدف الزينة فقط فوجب عليها الزّكاة نسبةً لوزن الذّهب وليس لقيمته، أمّا إذا امتلك الرجل الذّهب بهدف الزينة وجب عليه الزّكاة الكليّة؛ وذلك لأنّ اقتناء الذّهب من قِبل الرجل حرام.
  • بلوغ حول على امتلاك الذّهب.