للزكات عدّة شروط يجب أن تتوافر، وهي:[1]
يبلغ مقدار ما يُخرجه المسلم من زكاة الفطر صاعًا من قوت أهل البلد، كالذرة، والأزر، والقمح، واللوبياء، والحمص، والعدس، والفول، واللحم، ونحوه.[2]ويعادل الصاع وزن ثلاثة كيلوغراماتٍ تقريبًا، ولا بدَّ من التأكد من أنَّ الطعام المُخرًج يعادل وزنه ملء صاعٍ من النوع المخرج.[3]
تُعطى زكاة الفطر لمستحقيها ممن تجب لهم زكاة المال، وهم: الفقراء، والمساكين، والمكاتبون الذين يُعرفون بذي الرقاب، وللغارمين، وابن السبيل، وفي سبيل الله، ومن لا تكفيهم رواتبهم فيكونون مساكين بذلك، وأصحاب الديون غير القادرين على سدادها، والأفضل أن يتولى إخراجها وقسمتها المزكي بنفسه، كما يجزئه أن يدفعها إلى الإمام، أو الساعي عليها، أو يوكل ثقةً من الناس بإعطائها لمستحقيها.[3]
هي مقدارٌ من الصدقة يُخرجها المسلم قبل صلاة العيد لمستحقيها،[4]ففُرضت هذه الزكاة في العام الثاني من الهجرة، وهي فرضٌ على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والعاقل والمجنون، ويفضّل أن يخرجها المسلم قبل صلاة العيد صباحًا، كما يمكنه أن يخرجها قبل العيد بيومٍ أو يومين، ولا يجوز أن يؤخرها لما بعد صلاة العيد، إلّا إذا كان هناك عذرٌ يمنع إخراجها قبل الصلاة، فله أن يخرجها بعد العيد لوجود عذرٍ، ولا تُقبل منه إذا أخَّرها من غير وجود عذرٍ يَمنع ذلك.[5]