-

ما هو حد القذف

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الحد

الحد هو العقوبة، حيث قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ {البقرة: 229}، وهي عبارة عن عقوبة فرضها الله تعالى على بعض المعاصي والآثام التي نهانا عن ارتكباهاp حيث شرع الله الحدود كوسيلةٍ لزجر الناس عن اقترافها وإتيانها، حيث تعد نوعاً من أنواع الترهيب، وهي حق من حقوق الله يقوم خليفة المسلمين بتطبيقها إذا ثبتت على صاحبها بشكل قطعي. يُعدّ تطبيق الحد نوعاً من تطهير العبد في الدنيا؛ حسب ما جاء في حديث عبادة بن الصامت، وفيه: (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته).

أنواع الحدود

يعتبر الحد في الإسلام عقوبةً مُقدّرةً تحمي المصالح العامة وتحمي النظام في الدولة، وقد حددها القرآن والسنة النبوية لذنوب معينة تدعى جرائم الحدود وهذه الجرائم هي:

  • الزنا.
  • اللواط.
  • القذف.
  • السرقة.
  • شرب الخمر.
  • الحرابة.
  • الردة.

المقصود بالقذف

يُقصد بالقذف أن يُتّهم أحد الأشخاص بالزنا وإقامة علاقة جنسية محرمة مثل اللواط، والقذف باللغة أن ترمي الشيء بقوة، وقد حرم الإسلام القذف وجعله من الكبائر التي يعاقب عليها بإقامة الحد، قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) {النور:23} .

حد القذف

أشار العلماء على وجوب إقامة الحد على من قَذَف محصناً، وهو أن يتم جلده ثمانون جلدةً، وذلك لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) {النور:4}.

الحكمة من مشروعية حد القذف

  • الحد من الترامي بالفاحشة.
  • الحفاظ على أعراض الناس وعدم جعلها عرضةw للانتهاك، والحفاظ على سمعتهم من السوء.
  • السيطرة على وقوع العداوات والكره بين الناس؛ حيث إنها قد تقع الحروب بسبب الاعتداء على أعراض الناس.
  • السيطرة على الرأي العام من أن يذكر هذه الأقوال وبالتالي تشيع بين الناس.
  • إيقاف انتشار الفاحشة على ألسنة المؤمنين، وذلك لأن الترامي بقولها، واعتياد سماعها، وقولها دون وجود رقيب يجعل السفهاء يجترؤون على ارتكابها، فكان من حكمة الله أن يضع حداً للقذف حتى يمنع الناس من الحديث بها، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ [أي : المهلكات] . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ). رواه البخاري (2767) ومسلم (89).

شروط حد القذف

  • شروط متعلقة بالقاذف: يشترط أن يكون القاذف بالغاً عاقلاً، ولا فرق في أن يكون القاذف أنثى أو ذكر، كما يجب أن يكون القاذف قادراً على النطق بالقذف؛ فلا تؤخذ شهادة الأخرس لوجود شبهة.
  • شروط متعلقة بالمقذوف: أن يكون المقذوف محصناً؛ والمقصود هنا بالمحصن أن يكون الشخص يتصف بالبلوغ، والعقل، والحريّة، والإسلام، وبالعفّة من الوقوع بالزنا، ومن الشروط أيضاً أن لا يكون القاذف أصلاً للمقذوف؛ أي إنّه لا يجوز إقامة الحدّ من الولد على أبيه أو جده.