ما هو نصيب الام من الميراث طب 21 الشاملة

ما هو نصيب الام من الميراث طب 21 الشاملة

الميراث

إنّ من معاني الميراث في اللغة: الأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأوّل، والبقيّة من كلّ شيء. أمّا الميراث في الاصطلاح فقد عرّفه كلّ من الشّافعية، والقاضي أفضل الدّين الخونجي من الحنابلة بأنّه: حقّ قابل للتجزئة، يثبت لمستحقّه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما أو نحوها (1). وقد حثّنا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - على تعلم هذا العلم، وتعليمه للنّاس، فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه، أنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال: (تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَسَيُقْبَضُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ بَعْدِي حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلاَنِ فِي فَرِيضَةٍ فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِل بَيْنَهُمَا) فتح الباري .

ما هو نصيب الأم من الميراث

إن لميراث الأمّ ثلاث حالات، وهي على النّحو التالي: (1)

وأمّا كلمة الأخوة فإنّها تشمل الكّل وذلك بسبب الاشتراك في الأخوّة، وهذا هو رأي أغلب الصّحابة وجمهور العلماء، على عكس ابن عبّاس الذي جعل الثّلاثة من الإخوة والأخوات حاجبةً للأمّ دون الاثنين، فإنّها تأخذ الثّلث عنده، وذلك بناءً على الآية التي نصّت على أنّ الأخوة يحجبون الأمّ من الثّلث إلى السّدس، والإخوة لفظ جمع يطلق على الثّلاثة فأكثر، ولا يطلق على الاثنين.

أركان الميراث

إنّ للميراث ثلاثة أركان أساسيّة لا يقوم إلا بها، وهي: (2)

شروط الميراث

إنّ للميراث ثلاثة شروط لا يتمّ بها، وهي على النّحو الآتي: (2)

موانع الميراث

هناك مجموعة من الأسباب التي تمنع الوارث من يأخذ إرثه الثّابت له، وهي على النّحو الآتي: (2)

وعلى هذا فإنّ أهل الملتين المختلفتين لا يتوارثون لا بالزّوجية، أو القرابة، أو النّسب، وذلك بسبب اختلاف دينهما، وأمّا أهل الملة الواحدة فإنّهم يتوارثون بالزّوجية، أو القرابة، أو النّسب، وذلك بسبب اتفاقهم في الدّين، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى) رواه أبو داود، وصحّحه الألباني .

أقسام الورثة

يقسم الذين يحقّ لهم جزء من الميراث إلى عدّة أقسام، وهي على النّحو التالي: (2)

ميراث الحمل

يكون الحمل من جملة الذين يرثون في حال تمّ العلم بأنّه كان موجوداً في بطن أمّه عند وفاة المورّث وانفصاله حيّاً، ويتمّ العلم بوجوده في بطن أمّه إذا جاءت به لأقلّ مدّة في الحمل، وهي ستّة شهور منذ وفاة المورّث، وذلك في حال كان النّكاح قائماً بين الزّوجين، وهذا لأنّ الفقهاء يعتبرون أقلّ مدّة للحمل هي ستّة شهور، وذلك بإجماعهم.

وأمّا إن كانت المرأة معتدّةً، ثمّ جاءت به لأقلّ من سنتين منذ وقوع الفراق، بسبب موت أو طلاق بائن، فإنّه يعدّ من جملة الورثة، وهذا من مذهب الحنفيّة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وفي الأصحّ عنده أن مدّة يكون فيها الحمل هي أربع سنوات، وهذا هو مذهب الإمام الشّافعي، وواحد من القولين عن المالكيّة، وأمّا القول الثّاني عندهم فهو أنّ أكثر مدّة يكون فيها الحمل خمس سنين، وقال محمّد بن عبد الحكم من المالكيّة أنّه سنّة.

وأمّا دليل الأحناف على أكثر مدّة الحمل، فهو حديث عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: (لاَ يَبْقَى الْوَلَدُ فِي رَحِمِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ، وَلَوْ بِفَلْكَةِ مِغْزَلٍ)، وهذا لا يعرف قياساً بل سماعاً من الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وأمّا دليل الشّافعية في أقصى المدّة فهو الاستقراء، وأنّ عمر قد قال في امرأة المفقود: (تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ)، وأمّا سبب التّقدير بالأربع لأنّها نهاية فترة الحمل، وقال ابن رشد في ذلك: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَرْجُوعٌ فِيهَا إِلَى الْعَادَةِ وَالتَّجْرِبَةِ. وَقَوْل ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَقْرَبُ إِلَى الْمُعْتَادِ. وَالْحُكْمُ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْمُعْتَادِ لاَ بِالنَّادِرِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِيلاً.

وأمّا إذا مات الإنسان عن حمل يرثه، فإنّ الأمر يقف حتى يتبيّن، وفي حال طالب الورثة بتقسيم الورثة فإنّهم لا يعطون كلّ المال وذلك بغير خلاف، ولكن يتمّ الدّفع إلى من لا يقوم الحمل بإنقاصه كلّ ميراثه، ويتمّ الدّفع إلى من ينقص الحمل نصيبه أقلّه، ولا يتمّ الدّفع إلى من يسقطه الحمل شيء.

حساب المواريث

إنّ ممّا يلزم لتقسيم التركة على الورثة ما يأتي: (1)

المراجع

(1) بتصرّف عن الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.

(2) بتصرّف عن كتاب المغيث بأدلة المواريث/ أبو أحمد محمد بن أحمد بن محمد العماري/ الجزء الأول.