-

ما هو نصاب زكاة المال

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الزّكاة

الزّكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد حثّت الأحاديث النبوية الشريفة، والآيات القرآنية على أدائها، فقال عز وجل في كتابه الكريم: {الَّذِينَ إن مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ} صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلّم:( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ).

شروط الزّكاة

الزّكاة فرض عين، وتوجب على الإنسان إذا توافرت فيه الشروط التالية:

  • الإسلام: الدّين الإسلامي الحنيف أوجب الزّكاة على المسلمين.
  • الحريّة: فيجب أن يكون المسلّم حرّاً، أي ليس ملكاً لشخصٍ آخر "فالعبوديّة والتملّك كان منتشراً قبل الإسلام وفي فتراته الأولى"، وأن يكون الشّخص له الحريّة المطلقة في صرف أمواله.
  • تجدّد المال: أي أن يكون المال المقصود متجدّداً ومتزايداً بشكلٍ دائم وليس منتهياً ومؤقّتاً.
  • المُلكية الشّخصية: أي أن يكون المال مملوكاً بشكلٍ مباشر للشخص الذي يريد إخراج الزّكاة، فلا يجوز التصّرف بأموال أشخاص آخرين.
  • مرور حول كامل: أي مرور سنة كاملة على امتلاك المال.

شروط لوجوب تأدية الزّكاة

يجب اختيار أشخاص أو جهات معيّنة عند تأدية الزّكاة لضمان وجوبها، والآتي بعض هذه الفئات:

  • الأيتام.
  • الفقراء والمحتاجون.
  • ابن السبيل.
  • المجاهدون في سبيل الله تعالى.
  • صاحب الدين: وهو من عليه دين لا يستطيع تسديده.

أنواع الزّكاة

شرع الإسلام ثلاثة أنواع للزّكاة:

  • زكاة الأموال: وهي الزّكاة الواجب إخراجها من الأموال على اختلاف أنواعها: كالذهب، والفضّة، والأموال النقدية، والسجلات التجارية "العروض"، البهائم كالإبل، والبقر، والغنم، والمحاصيل الزراعية كالحبوب والثمار المنتجة، وثروات الأرض كالركائز، والمعادن.
  • زكاة الفطر: وهي الزّكاة الواجب على المسلم إخراجها في كل شهر رمضان.
  • الصدقة: وهي الأموال التي يخرجها المسلم تطوّعاً ورغبة في الحصول على الأجر ورضا الله سبحانه وتعالى.

نصاب زكاة المال

النصاب: هو المقدار المطلوب إخراجه للزّكاة، ونصاب الأموال النقدية وبحسب اجتهاد واتفاق علماء الفقه والدين، محدد بما يساويه من الذهب أو الفضّة، وقد تحدد نصابه بالمعادن الثمينة بسبب توحيد سعرها عالمياً، على اختلاف الأوراق النقدية التي تختلف قيمتها في العالم، فنصاب الزّكاة في الورقة النقدية يساوي عشرون مثقالاً من الذهب، أو مئة وأربعون مثقال من الفضّة.

يختلف نصاب الزّكاة باختلاف شكل المال، ويختلف في النوع الواحد من الأموال، فمقدار النصاب في الغنم يختلف عنه في الأبقار أو الجمال وغيرها من الأنعام.