ما حكم اهمال الزوج لزوجته طب 21 الشاملة

ما حكم اهمال الزوج لزوجته طب 21 الشاملة

عندما يتزوّج الرّجل من امرأة فعليه أن يعلم أنّه يترتب على الزّواج حقوق شرعيّة، وإن خالفها دخل في دائرة الإثم، فلذلك للرجل حقوق على زوجته، كما أنّ للزوجة حقوقاً على زوجها، فإن أهمل الرّجل و قصر في حقّ من حقوق الزّوجة فإنّ عليه أن يصحّح تقصيره و إهماله لزوجته، لأنّه يوم القيامة سيسأل عنها، وفي هذا المقال سنذكر بعضاً من حقوق وواجبات كلا الطرفين.

ما حكم إهمال الزوج لزوجته

إنّه من الواجب على كلّ من الزّوجين أن يعاشر كلّ منهما صاحبه بالمعروف، ومن حسن عشرة الزّوج لزوجته أن يهتمّ بها، ويؤنسها، ويسأل عن أحوالها، ويلاطفها، ويقف بجانبها في حال مرضها، وفي حال أهملها فهو مسيء للعشرة، ومن واجب المرأة أن تحاول التفاهم معه، ومعرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك، وتذكيره بقول النّبي صلّى الله عليه وسلّم:" استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا؛ فإنَّ المرأةَ خُلِقَتْ من ضِلَعٍ، وإنَّ أعْوجَ شيءٍ في الضِّلَعِ أعْلَاهُ؛ فإنْ ذهبْتَ تُقِيمُهُ كسرْتَهُ، وإنْ تركتَهُ لمْ يزلْ أعوَجَ؛ فاسْتوصُوا بالنِّساءِ خيرًا "، رواه الألباني، وقوله صلّى الله عليه وسلّم:" خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي "، رواه الترمذي.

وقد جاء في طرح التّثريب في شرح التّقريب:" وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ مُلَاطَفَةِ الْإِنْسَانِ زَوْجَتَهُ، وَحُسْنُ مُعَاشَرَتِهَا، إلَّا أَنْ يَسْمَعَ عَنْهَا مَا يَكْرَهُ، فَيُقَلِّلُ مِنْ اللُّطْفِ، لِتَفْطِنَ هِيَ أَنَّ ذَلِكَ لِعَارِضٍ، فَتَسْأَلَ عَنْ سَبَبِهِ فَتُزِيلُهُ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ السُّؤَالِ عَنْ الْمَرِيضِ ". (1)

وهناك عدّة أشكال لإهمال الزّوج لزوجته، منها:

إهمال الزوج للجماع

فإنّ من آكد حقوق الزّوجة على الزّوج أن يجامعها بما يعفّها، ويقضي به حاجتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" يجب على الزّوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقّها عليه، أعظم من إطعامها، ومقدار الواجب في ذلك بحسب حاجتها وقدرته على الصّحيح "، وقال أيضاً:" والوطء الواجب قيل إنّه واجب في كلّ أربعة أشهر مرّةً، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصحّ القولين ". (2)

والجماع يعدّ من أهمّ مقاصد النّكاح، وذلك لكونه داعياً من دواعي العفّة والابتعاد عن الرّذيلة، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" يا معشرَ الشبابِ مَنِ اسْتطاع منكمُ الباءةَ فليتزوجْ، فإنَّه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرجِ، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصومِ، فإنّه له وِجاءٌ "، متفق عليه.

وورد في الموسوعة الفقهيّة:" المنصوص عليه في مذهبي الحنفيّة والشّافعية: أنّ الزّوجة لا حقّ لها في الوطء إلا مرّة واحدةً، يستقرّ بها المهر وهذا في القضاء، وأمّا ديانة فلها الحقّ في كلّ أربعة أشهر مرّةً، لأنّ الله تعالى جعلها أجلاً لمن آلى من امرأته. وقال المالكيّة والحنابلة:" إنّ الوطء واجب على الزّوج إذا لم يكن له عذر ". (6)

إهمال الزوج للنفقة

إنّه من الواجب أن ينفق الرّجل على زوجته وعلى أطفاله بالمعروف، فعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال:" .. ألا وحقهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ "، رواه الترمذي، وبالتالي فإنّ النّفقة الواجبة على الزّوج قد حصرها جمهور العلماء في الملبس، والمسكن، والمطعم، فقد ذكر ابن نجيم الحنفيّ في الكنز الرّائق:" أنّ النّفقة إذا أطلقت، فإنّها تنصرف إلى الطعام، والكسوة، والسّكنى "، وقام بنقل ذلك عن محمّد بن الحسن.

وقال البهوتي في الرّوض المربّع:" وهي كفاية من يمونه خبزاً، وأدماً، وكسوةً، ومسكناً، وتوابعها "، وقد ذكر النّووي في كتاب المنهاج مثل ذلك، وقد ثبت وجوب النّفقة على هذه الثّلاثة الأوجه بالكتاب والسّنة، قال الله تعالى:" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "، الطلاق/6، وبالتالي إذا وجب إسكان المطلقة، فإنّ إسكان الزّوجة أولى أن يكون واجباً، حيث أنّ زوجيّتها ما تزال قائمةً، وأمّا المطلقة فلم يبق لها منها إلا أحكامها أو بعضها فقط.

وورد في حديث عن جابر رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال في خطبة حجّة الوداع:" اتَّقوا اللهَ في النِّساءِ فإنَّكم أخَذْتُموهنَّ بأمانِ اللهِ، واستحلَلْتُم فروجَهنَّ بكلمةِ اللهِ، ولكم عليهنَّ ألَّا يُوطِئْنَ فُرشَكم أحدًا تكرَهونَه، فإنْ فعَلْنَ ذلك فاضرِبوهنَّ ضربًا غيرَ مُبرِّحٍ، ولهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروفِ "، رواه ابن حبّان.

ويرى بعض الفقهاء أنّ النفقة تختلف باختلاف حال الزّوج، إن كان ميسوراً أم لا، وإنّ من أهل العلم من رأى أنّ العبرة تكون بحال الزّوجة فقط، ومنهم من قال أنّها تكون بحال كلا الزّوجين معاً. (3)

حقوق الزوجة على الزوج

إنّ من حقوق الزّوجة الواجبة لها على زوجها، ما يلي: (4)

حقوق الزوج على الزوجة

يوجد للزوج مجموعة من الحقوق على زوجته، مثل ما أنّ لها حقوقاً عليه، وذلك لقوله تعالى:" وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ "، البقرة/228، ومن أهمّها: (4)

الحقوق المشتركة بين الزوجين

إنّ من أهمّ الحقوق التي يشترك فيها الزّوجان، ما يلي: (5)

قال ابن الجوزي:" مُعَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ بِالتَّلَطُّفِ لِئَلاَّ تَقَعَ النَّفْرَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ إِقَامَةِ هَيْبَةِ الزَّوْجِ لِئَلاَّ تَسْقُطَ حُرْمَتُهُ عِنْدَهَا "، وأمّا الحنفية فأشاروا إلى أنّ هذا الأمر مندوب إليه ومستحبّ.

وأمّا الحنفية فقالوا:" إِنَّ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ الأَْصْلِيَّةِ حِل وَطْءِ الزَّوْجِ لِزَوْجِهِ إِلاَّ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالإِْحْرَامِ وَفِي الظِّهَارِ قَبْل التَّكْفِيرِ "، وأضاف الكاساني:" وَمِنَ الأَْحْكَامِ الأَْصْلِيَّةِ لِلنِّكَاحِ الصَّحِيحِ حِل النَّظَرِ وَالْمَسِّ مِنْ رَأْسِهَا - أَيِ الزَّوْجَةِ - إِلَى قَدَمَيْهَا فِي حَال الْحَيَاةِ، لأَِنَّ الْوَطْءَ فَوْقَ النَّظَرِ وَالْمَسِّ فَكَانَ إِحْلاَلُهُ إِحْلاَلاً لِلْمَسِّ وَالنَّظَرِ مِنْ طَرِيقِ الأَْوْلَى ". وأمّا المالكية فقد قالوا في ذلك:" يَحِل لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ النَّظَرُ لِسَائِرِ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ، وَيَحِل بِالنِّكَاحِ وَالْمِلْكِ لِلأُْنْثَى تَمَتَّعٌ بِغَيْرِ وَطْءِ دُبُرٍ ".

المراجع

(1) بتصرّف عن فتوى رقم 213106/ جفاء الزوج مع زوجته ليس من حسن العشرة/9-7-2013/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/islamweb.net

(2) بتصرّف عن فتوى رقم 132367/ حكم إهمال الرجل جماع زوجته لفترات طويلة/ 21-2-2010/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/islamweb.net

(3) بتصرّف عن فتوى رقم 105673/ مذاهب العلماء في نفقة الزوجة/ 13-3-2008/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/islamweb.net

(4) بتصرّف عن كتاب النكاح والطلاق أو الزواج والفراق/ جابر بن موسى الجزائري/ مطابع الرحاب/ الطبعة الثانية.

(5) بتصرّف عن الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.

(6) بتصرّف عن فتوى رقم139859/ لا يعطيها زوجها حقها في الفراش/6-9-2010/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/islamweb.net