ما حكم صبغ الشعر
حكم صبغ الشعر
إن استخدام الأصباغ على الشعر من العادات، لذا فالأصل الإباحة، ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الأصل في الأشياء غير العبادات الحل"، فيجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالصبغات الحديثة، على أن لا يكون لها ضررٌ طبّي،[1] وأن تكون المادة طاهرة مباحة، فلا حرج عندئذ، وقد استدلّ بعض العلماء على جواز خضاب الشعر بالأصفر والأحمر بالحديث الذي رُوي عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- بإسنادٍ جيد، حيث قال: (مرَّ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلٌ قد خضب بالحنَّاءِ، فقال: ما أحسنَ هذا! قال: فمرَّ آخرُ قد خضب بالحنَّاء والكتَمِ، فقال: هذا أحسنُ من هذا! ثم مرَّ آخرُ قد خضب بالصُّفرةِ، فقال: هذا أحسنُ من هذا كلِّهِ)،[2] وحتى صبغ الرجل لشعره فهو جائز بأي لون، عدا اللون الأسود ففيه خلافٌ توضيحه فيما يأتي.[3]
حكم صبغ الشعر بالسواد
اختلف العلماء في حكم صبغ الشعر بالأسود بشكلٍ عام على أقوالٍ عدّة ما بين التحريم أو الكراهة أو الإباحة، وبيان ذلك فيما يأتي:[4]
- القول الأول: يحرّم صبغ الشعر بالسواد؛ وهو قول الشافعية، واختيار النووي، وقد استدلّ أصحاب هذا القول بالحديث الذي رُوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حيث جاء أبو قحافة في يوم فتح مكة، وكانت لحيته وشعره كالثغامة؛ والثغامة كناية عن اللون الأبيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غَيِّرُوا هذا بشيءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ).[5]
- القول الثاني: يكره صبغ الشعر بالسواد؛ وهو قول المالكية والحنفية، وقول عند الشافعية، والمشهور عند الحنابلة، واستدلّ أصحاب هذا القول بالجمع بين أحاديث النهي وفعل الصحابة، وقالوا إن النهي للكراهة لا التحريم، ومن الآثار التي تدلّ على ذلك ما رُوي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري حيث قال:"كان الحسن بن علي يخضب بالسواد"، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "نعم الخضاب السواد؛ هيبة للعدو، ومسكنة للزوجة"، وغير ذلك من الآثار والأقوال.
- القوال الثالث: يجوز صبغ الشعر بالسواد ولا كراهة في ذلك؛ وهو قول عند الحنفية، ومذهب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاره ابن سيرين، ونافع بن جبير، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف، وغيرهم من العلماء، واستدلّوا على ذلك بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وقال الإمام مالك في صبغ الشعر بالسواد: "لم أسمع في ذلك شيئًا معلومًا، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي"، وبالحديث الذي رُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ)،[6] ففي الحديث الأمر بالصبغ دون تقييد لصبغٍ عن صبغٍ آخر، وغير ذلك من الأدلة أيضاً.
- القول الرابع: يجوز الصبغ بالسواد للمرأة دون الرجل؛ قاله إسحاق ووافقه الحليمي، وقالوا بأن الزينة مطلوبة من المرأة، وكلبس الذهب جائز من قبل المرأة، وغير جائز في حق الرجل،[4] وكذلك من العلماء الذين يرون عموم النهي، لكن يبيحونه للمرأة التي تتزيّن به لزوجها، وذلك لأن التدليس أو الغش لا ينطبق على صبغ المرأة شعرها بالسواد لزوجها.[7]
حكم تشقير الشعر
أفتى مجموعة من العلماء المعاصرين بجواز التشقير، سواء كان للشعر أم للحاجب، ومن هؤلاء العلماء: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، ويقول ابن عثيمين: "إن التشقير تلوين".[8]
المراجع
- ↑ "حكم صبغ الشعر بالأصباغ الحديثة"، www.islamqa.info، 2016-3-20، اطّلع عليه بتاريخ 23-6-2019. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في تخريج مشكاة المصابيح، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 4382، إسناده جيد.
- ↑ "حكم صبغ الشَّعر للرجل"، www.ar.islamway.net، 2012-7-9، اطّلع عليه بتاريخ 23-6-2019. بتصرّف.
- ^ أ ب دبيان محمد الدبيان (8-10-2012)، "تغيير الشيب بالسواد"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 23-6-2019. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 2102، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 3462، صحيح.
- ↑ "حكم الصبغ بالأسود للزينة وليس لتغيير الشيب"، www.islamqa.info، 2006-12-28، اطّلع عليه بتاريخ 23-6-2019. بتصرّف.
- ↑ "بيان جواز تشقير الشعر والحواجب"، www.islamweb.net، 2013-5-6، اطّلع عليه بتاريخ 23-6-2019. بتصرّف.