-

ما حكم زراعة الشعر

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم زراعة الشّعر

أجاز العلماء عملية زراعة الشعر التي يتمّ فيها نقل بويصلات من الشّعر من منطقة في رأس الإنسان إلى أخرى، وعلّة الجواز عند العلماء أنّ هذه العمليّة لا تحمل معنى تغيير خلق الله تعالى، وإنّما تهدف إلى إزالة العيب الحاصل في الإنسان فقط، وقد استُدِلّ على جواز هذه العملية بقصة الثلاثة الذين كان من بينهم رجل أقرع مسح الملك على رأسه فرد الله عليه شعره،[1] كما استدل العلماء على جواز عملية زراعة الشعر سواءً كان سبب تساقطه مرضاً أو وراثة بحديث عرفجة بن أسعد وفيه: (أنه أصيب أنفُه يومَ الكُلابِ في الجاهليةِ قال فاتخذ أنفًا من فضةٍ فأنتنَ عليه فأمره النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يتخذه من ذهبٍ).[2][3]

الحالات التي يباح فيها إجراء العمليات التجميليّة

يُباح إجراء العمليات التجميلية في الحالات الآتية:[3]

  • إعادة الشكل الخارجي لأعضاء الجسم إلى الحالة التي خُلق الإنسانُ عليها، قال تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ).[4]
  • معالجة عيوب خلقيّة في جسم الإنسان، مثل إزالة الزائد من الأسنان أو الأصابع، أو معالجة الشّفَة المشقوقة المعروفة بالأرنبية.
  • معالجة عيوب طرأت على الجسم وأعضائه نتيجة الحوادث المختلفة كالحروق والأمراض، ومثال على ذلك عملية زراعة الثدي الذي تم استئصاله، أو عمليات ترقيع الجلد الذي تعرّض للحرق.
  • إعادة وظائف الجسم المعهودة.

حكم لبس الباروكة

أمّا حكم لبس الباروكة لمن تساقط شعرها بسبب المرض فهو على الإباحة بشرط أن لا يتمّ ارتداؤها أمام الأجانب؛ لأنّها من الزينة، وأن لا تكون مصنوعةً من شعر نَجِسٍ، أو شعر آدميّ، وعلّة إباحة لبس الباروكة أو زراعة الشعر لمن تساقط شعرها أنّ ذلك من باب التجمّل والتداوي لإعادة شكل الجسم وأعضائه إلى الهيئة التي خلقه الله عليها ولا يدخل في باب تغيير خلق الله.[5]

المراجع

  1. ↑ "حكم زراعة الشعر في الرأس "، الإسلام سؤال وجواب ، 2004-9-6، اطّلع عليه بتاريخ 2018-6-20. بتصرّف.
  2. ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عرفجة بن أسعد، الصفحة أو الرقم: 5177، خلاصة حكم المحدث حسن.
  3. ^ أ ب "حكم زراعة شعر في الجبهة لإخفاء عيب فيها "، إسلام ويب، 2013-3-3، اطّلع عليه بتاريخ 2018-6-20. بتصرّف.
  4. ↑ سورة التين ، آية: 4.
  5. ↑ "لا حرج في زراعة الشعر أو لبس الباروكة / فتوى رقم 2805"، الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء الأردنية ، 2013-7-28، اطّلع عليه بتاريخ 2018-6-20. بتصرّف.