اتفق أصحاب المذاهب الإسلامية الأربعة على تحريم الغناء، واعتبار من يسمع الغناء فاسقاً، فنقل عن الأحناف قولهم بتحريم الغناء وأن الاستماع إليه فسق، كما ذهب إلى تحريمه الإمام مالك باعتباره من أفعال الفساق، كما أفتى الإمام الشافعي بتحريم الغناء، كما ذهب إلى تحريم الغناء الإمام أحمد بن حنبل حيث مر به رجل وهو يحمل عوداً فقام إليه فكسره، وقد روي تحريم الغناء عن عدد كبير من الأئمة مثل القرطبي وابن تيمية وابن القيم.[1]
قد استدل جمهور العلماء على تحريم الغناء بأدلة من كتاب الله وسنة نبيه الكريم، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ).[2]فمعنى لهو الحديث هو الغناء والمزامير كما ذهب إلى ذلك عدد من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وجابر وعكرمة والحسن البصري، وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم ثلاث مرات على أن معنى لهو الحديث في الآية هو الغناء، ومن أدلة تحريم الغناء في السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلام: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف).[3]فالمعازف وفق تفسير العلماء هي العود وغيرها من آلات الطرب، ولا شك بأن خطر المعازف يمكن في كونها تشغل عن العبادة، وتورث قسوة القلب، ولذلك قرنها النبي الكريم بكبائر الذنوب مثل الزنا وشرب الخمر، وإذا اقترن استعمال المعازف مع الغناء اشتد خطرها وضررها.[4]
يكون الغناء أي ترديد الصوت بالشعر والكلام مباحاً إذا توافرت فيه شروط معينة منها أن يكون هذا الكلام خالياً من الفحش، ولا يشجع على الرذيلة، وأن يتضمن حثاً على الفضيلة ومكارم الأخلاق مثل الأناشيد الدينية، وكذلك أن لا يصاحب هذا الغناء استعمال المعازف المحرمة، وأن لا تشغل عن العبادات والفرائض، وأن لا يصدر هذا الغناء من إمرأة أمام الرجال الأجانب.[5]