اختلف أهل العلم في حكم لبس النقاب، والصحيح من مذهب الشافعية، ومذهب أحمد وجوب تغطية المرأة وجهها أمام من هو أجنبي عليها؛ لاعتبارهم أنَّ الوجه عورة للنظر، أما مذهب المالكية والأحناف عدم الوجوب بل على الاستحباب، وقد أفتى قديماً علماء الحنفية والمالكية بأنه واجب في حال خوف الفتنة بها إن كانت المرأة ذات جمال فائق، أو من الفتنة عليها بسبب فساد الزمان، وانتشار الفسقة.[1]واعتبار الوجه عورة لأنَّه أشد ما يفتن في الجسم فإنّ البصر أول ما يتوجه إليه هو الوجه.[2]
يرجع السبب في اختلاف العلماء في حكم النقاب إلى موقف كل عالم من النصوص التي تحدثت عن النقاب وفهمهم لهذه النصوص، وعدم ورود نص ثابت وقطعي الدلالة، مما أدى لاختلافهم في تفسير الآيات التي تحدثت عن زينة المرأة وعورتها وما يجوز لها أن تظهره، وعدم اتفاقهم على المقصود بالزينة التي يجوز إظهارها، فقد كان ابن عباس يذكر أنَّ المقصود بها باطن الكف والوجه، واختلاف المفسرين كذلك بمعنى إدناء الجلابيب ففسرها البعض بتغطية الوجه والرأس، و ذكر آخرون بأنَّ المقصود أن تغطي المرأة ثغرة نحرها بالجلباب، وتدنيه عليها.[3]
المقصود بالحجاب في اللغة هو الستر، وحجبه: منع الشخص من الدخول، ومنه كذلك الحجب في الميراث، أما في الاصطلاح فهو كل ما منع من الوصول إليه، وساتراً للمطلوب، وقيل للستر كذلك حجاب؛ لأنه يمنع المشاهدة.[4]
ذكر الشيخ الألباني شروط تتعلق بالحجاب، ومن هذه الشروط:[5]