-

متى يكون الطلاق باطلاً

(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

مفهوم الطلاق

يُعرف الطّلاق لغةً بأنه مصدر مشتق من الفعل الثلاثي المضعّف طلّق أي تخلّى وترك وأرسل وسرّح، وأمّا الطلاق شرعاً فيُعرف حسب جمهور العلماء بأنه "حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع استحضار النية، وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسراح)، وأما ألفاظ الكناية فهي: كلّ لفظ احتمل الطلاق وغيره مثل: الحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك"، وهنا لا بدّ من التنويه إلى أنّ الطلاق يقع في حال غياب الزوجة أو حضور دون فرق.

حكم الطلاق في الإسلام

شرع الله سبحانه وتعالى الانفصال بين الزوجين بعد الزواج ولكنّه قيده حسب الحالة، ولذلك تتباين أحكام الطلاق في الاسلام على النحو الآتي:

  • الطلاق المحرم: هو الطلاق الذي يقع في حالة الحيض أو حالة طهر بعد جماع.
  • الطلاق المكروه: هو الطلاق الذي يقع دون سبب وجيه، وقد اختلف العلماء في حكمه فمنهم من جعله مكروهاً مبغوضاً، ومنهم مَن جعله محرّماً لأنه ضرر وإتلاف للمال.
  • الطلاق الواجب: هو الطلاق الذي يقع وفق رأي شخصيْن اثنيْن حكميْن عدليْن واحد من أهل الزوج، وواحد من أهل الزوجة، بحيث يريا أنّ استِكمال الحياة الزوجيّة بين الطرفين فيه مفسدة كبرى.

شروط الطلاق

  • أن يكون المُطلّق بالغاً عاقلاً قاصداً مختاراً غير مجبر.
  • قيام الزوجيّة حقيقة أو حكماً بين الزوجين.
  • توضيح المرأة المُراد طلاقها بصفة، أو إشارة، أو نية.
  • التفوّه بكلمات يُفهم منها معنى الطلاق.

متى يكون الطلاق باطلاً

لا بُدّ من التنويه أوّلاً إلى أنّ بطلان الطلاق يعني عدم وقوعه، وتتعدّد الحالات التي لا يقع فيها الطلاق بين الزوجين، ويُمكن حصرها في الآتي:

  • إذا كان المُطلّق غاضباً غضباً شديداً أفقده قدرته على التحكّم في قوله وفعله ليُصبح أشبه بفاقد الوعي.
  • إذا كان المُطلق مسحوراً سحراً سلب منه إداركه، أمّا إذا كان مسحوراً ولكنه مدرك لما يقول فالطلاق يقع.
  • إذا كان المطلق شارباً للخمر سكراناً غير واعٍ.
  • إذا كان المطلق ضعيف العقل أقرب إلى الجنون.
  • إذا أخطأ الرجل وتلفّظ بكلمة الطلاق دون قصد.
  • إذا أُجبِر المُطلّق على التلفظ بلفظ الطلاق، سواء أكان هذا الاجبار بتهديد أو وعيد.

أنواع الطلاق

  • الطلاق البائن بينونة صغرى: هو الطلاق الذي يقع بين الزوجين للمرة الأولى سواء أكان لفظ الطلاق مرّةً واحدة أو ثلاث مرات، ويحق للزوج في هذه الحالة إعادة زوجته إلى عصمته دون مهر أو عقد أو شهود ما لم تمضِ العدّة المقدّرة ثلاثة شهور، علماً أنه من الواجب على المرأة شرعاً في هذه الحالة قضاء عدتها في بيتها وعدم الخروج منها إلا بعد انقضاء العدة.
  • الطلاق البائن بينونة كبرى: له حالتان فإمّا أن يكون بعد انقضاء عدة الطلاق الأول وفي هذه الحالة يحقّ للمرأة الرضا أو عدم الرضا بالرجوع علماً أنّ الرجوع يتطلّب عقداً ومهراً جديدين، أمّا الحالة الأخرى من البينونة الكبرى فهي وقوع الطلاق للمرة الثالثة بين الزوجين، وهنا لا يحقّ للرجل إعادة زوجته إلى عصمته إلا أن تتزوج بغيره فيفارقها بطلاق أو موت.
  • الخلع: يعني طلب المرأة الطلاق من زوجها شريطة أن تفتدي نفسها بمبلغ من المال وهو تَنازلها عن مهرها كلّه أو جزئه، وهذه باب من أبواب التيسير والتفريج على المرأة المَظلومة التي ترى استحالةً في إكمال الحياة مع زوجها.
  • طلاق القاضي: معنى ذلك أن يقضي القاطي بالتفريق بين الزوجين إذا كان مصير الزوج غير معروف؛ كأن يكون أسيراً، أو مسافراً، أو مختطفاً، أو هاجراً لزوجته منذ مدّةٍ طويلة دون أن يتكفّل بحقوق نفقتها.
  • طلاق كفاء النسب: هو الطلاق الذي يقع عند زواج امرأة عربيّة من رجل أعجمي مع اعتراض أقرباء الفتاة من أبناء العمومة أو الإخوان، حتى إن كان الوالد موافقاً.