يبدأُ وقتُ إخراج زكاة الفطر من غروب الشمس في آخر يوم من أيام شهر رمضان، وهي الليلة الأولى من شهر شوال، ويخرج وقتها بصلاة العيد، حيثُ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز للمسلم أن يخرجَها قبلَ الموعد المذكور بيوم، أو يومين، ويأثم من يأخرّها عن وقتها، فيتوب عن فعلته هذه، ويخرج زكاة فطره للفقراء،[1]حيث ذهب الحنابلة، والمالكية إلى جواز إخراجها قبل يوم العيد بيومين، حيث استدلو على ذلك بحديث ابن عمر: (وكانوا يُعطونَ قبلَ الفِطرِ بيومٍ أو يومينِ)،[2] وذهب الشافعية والحنفية إلى جواز إخراجها من بداية شهر رمضان، وبعض الحنفية والشافعية إلى جواز إخراجها من بداية الحول، والقول الأول هو القول الراجح.[3]
اختُلفَ في حكم زكاة الفطر بين العلماء، لكنّ الجمهورَ منهم ذهب إلى وجوبها، وهي واجبة على كلّ مسلم، كونها طُهرة للصائم، والوجوب يعني أنّ فاعلها يُثاب عليها، وتاركَها يُعاقب على تركها، فيخرجها الذكر والأنثى، والحرّ والعبد، والصغير والكبير، فتجب على من يجد في يوم العيد وليلته ما يزيد عن قوته المعتاد، وبما يكفيه من طعامه، وطعام أهله، ومن تجب نفقتهم عليه،[4]فيخرج صاعًا من قوت أهل البلد، أي ممّا يأكله الناس، ويُقدَّر الصاعُ حالياً بما يقارب ثلاثة كيلوغرامات، وتُصرف للفقراء.[5]
تُطهّر زكاةُ الفطر الصائمَ ممّا أصاب صيامَه من خلل نتيجة الرّفث واللّغو، وفيها إدخال للسرور في قلوب الفقراء والمساكين، فتغينهم عن سؤال النّاس يوم العيد، وبها أيضاً مواساة لأغنياء المسلمين، وفقرائهم، فينشغلون بعبادة الله وشكر نعمه، ويتحصّل لمؤديها الثواب والجزاء العظيم حين تُدفع لمستحقيها في وقتها، وهي زكاة للبدن، والذي أنعم الله عليه بالبقاء طوال هذه الأعوام، وفيها شكرٌ لما أنعم الله على عباده من إتمام صيام رمضان، وإظهار السّرور بذلك.[5]