شروط الطلاق في الإسلام

شروط الطلاق في الإسلام

الطلاق

الطلاق هو التفريق بين الزوجين لأسباب كثيرة ومُقنعة، يُلجأ إليه عند الوصول إلى طريق مسدود في الحياة الزوجية، كما ويُعتبر الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، لما له من آثار سلبية على كلا الزوجين وعلى الأطفال الذين هم ضحية لهذا الفعل، وقد دعا الإسلام إلى التروي عند اتخاذ هذا القرار المصيري، ومحاولة الإصلاح بين الزوجين بكل الطرق والوسائل، كما ولهذا الطلاق شروط لا بد من توفرها حتى يكون هذا الطلاق صحيحاً، وسنتعرف فيما يلي على هذه الشروط من جميع النواحي.

شروط الطلاق في الإسلام

شروط الرجل المطلق

  • أن يكون العقد الذي بينه وبين المرأة المطلقة عقد زواج صحيح ومُثبت.
  • البلوغ، فطلاق الشخص الصغير لا يقع في جميع الحالات سواءً كان مميزاً أو غير أو لا لمثل هذا الأمر، مراهقاً أو غير مراهق.
  • العقل، وقد ذهب الفقهاء وعلماء الدين إلى عدم صحة طلاق المجنون أوالمعتوه، كما واختلفوا في صحة وقوع طلاق السكران.
  • القصد والاختيار، بمعنى أنه قصد اللفظ الموجب للطلاق من دون إجبار، واتُفق على صحة طلاق الهازل والمازح، أمّا المخطئ والمُكرَه والغضبان، والسفيه، والمريض فقد اخُتلف في صحة طلاقهم.

شروط المرأة التي تُطلق

  • أن تكون هناك علاقة زوجية بينها وبين الرجل، بكتاب ووثيقة رسمية.
  • تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية، حيثُ اتفق علماء الدين على اشتراط تعيين المطلقة.

شروط صيغة الطلاق

صيغة الطلاق هي اللفظ الذي يُستخدم في التعبير عن الطلاق من قِبل المُطلق، وأحياناً تُستعمل الكتابة أو الإشارة، ولكلٍ من اللفظ والكتابة والإشارة شروط لا بد من توافرها فيه، فمن شروط اللفظ مثلاً، التأكيد أو الظن بحصول اللفظ وفهم المعنى المراد منه، وليس نية وقوع الطلاق به، فمثلاً لو قال رجل أعجمي لفظة الطلاق وهو لا يعرف معناها لم يقع شيء من الطلاق، والشرط الثاني هو النية لوقوع الطلاق باللفظ، وهذا يختص بالكنايات من الألفاظ، أمّا الصريح منها فلا يشترط به نية الطلاق لوقوعه.

الحالات التي يُحرَّم فيها الطلاق

  • طلاق الزوجة في الحيض أو النفاس.
  • إن طلقها ثلاثاً بلفظ واحد، أو أن يُكررها في مجلس ووقت واحد.

الحالات التي يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق

  • تقصير الزوج في النفقة.
  • ضرر الزوجة بدوام العشرة مع زوجها، كسبها، أو ضربها، وما شابه ذلك.
  • غيبة الزوج التي تجاوزت الحد لأي سبب من الأسباب، مما تسبب بالضرر للزوجة.
  • إذا كان الزوج يُعاني من عيب خلقي كالعقم.