كيفية وقوع الطلاق

كيفية وقوع الطلاق
(اخر تعديل 2023-08-06 01:31:13 )

كيف نظم الإسلام الطلاق

قبل ظهور الإسلام، كان العرب في العصر الجاهلي ،يقع الطلاق من خلال قيام الرجل بتطليق زوجته كيفما يريد وعندّما تنتهي المرأة من عدتها يقوم بإرجاعها إلى عصمته ،ولكن الشريعة الاسلامية نظّمت الطلاق حيث ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحديث النبوي الشريف "إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق" ، وورد الطلاق في القرآن الكريم في قوله تعإلى "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...." .

تعريف الطلاق

هوأن يترك الرجل سليم العقل زوجته وينفصل عنها بأن يقوم بالتلفظ بالطلاق في حظور الزوجة إو عند القاضي في حال عدم وجود الزوجة وذلك حسب الشريعة الإسلامية .

حالات وقوع الطلاق

  • يكون الطلاق محرماً إذا وقع أثناء فترة الحيض أو في الطهر إذامسها فيه .
  • يكون الطلاق مكروهاً إذالم يكن بسبب وفيه خلاف عندجمهور الفقهاء من ناحيةالتحريم والكره .
  • يكون الطلاق واجب في حال رؤيته من قبل الحكمان اللذان من أهل الزوجة وأهل الزوج.
  • ويكون الطلاق مندوباً في حال عدم عفة الزوجة .
  • ويكون الطلاق مباحاً إذا كان الزوج لا يطيق الزوجة ولا تطيب لها نفسه.
  • أما عندما يكون الزوج مكرهاً على طلاق زوجته لا يحسبهذا الطلاق لأنّه في هذه الحالة يكون الزوج لا يريد أن يطلق زوجته .
  • وقد يكون الطلاق بسبب عدم وجود الكفاءة في النسب بين الزوج والزوجة .

أنواع الطلاق

  • الطلاق البائن بينونة الصغرى : وهو عندما يطلق الرجّل السليم العقل زوجته بلفظ الطلاق مره واحدة ،حتى لو تلفظ بالطلاق لأكثر من مره في نفس المكان فيعتبر طلقة واحدة ، في هذا النوع من الطلاق يحق للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته متى يريد بدون مهر وعقد جديد في حال لم تكمل عدتها اي ثلاثة شهور بعد الطلاق ، أما إذا أكملت الزوجة عدتها وتجاوزتها فلا يقدر الرجل إعادة الزوجة ، هنا يصبح طلاق بائن بينونة كبرى .
  • الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو عندما يطلق الزوج زوجته ثلاث مرّات أو طلقات في أوقات متباعدة وانتهت عدتها التي هي ثلاثة أشهر .
  • الطلاق بالخلع : بحيث يكون بالإتفاق بين الزوجين أن ينفصلا عن بعضهما مقابل أن تدفع الزوجة للزوج ، مثل تنازل الزوجة عن المهر الّذي في عقد الزواج أو جزء منه ، بالرغم من أن الشريعة الاسلاميّة وضعت العصمه أي الطلاق بيد الرجل ، ولكن أعطت الزوجة المظلومة مع زوجها الحق في الإنفصال عن الزوج إذا لم تطق العيش معه ولكي ترى نصيبها مع غيره.
  • الطلاق من خلال القاضي : من خلال قيام القاضي بطلاق الزوجة من زوجها في بعض الحالات مثل إذا كان الزوج غائب ولا أحد يعرف مصيره، أو في حال ترك الرجل لزوجته وهجرها لمدة طويلة بدون أن ينفق عليها ، أو في حالة زواج إمرأة عربية من رجل أعجمي بحظور والدها ، فإذا ذهب أحد الاقرباء أبناء أعمامها أو إخوانها للفتاه ورفع الموضوع إلى القضاء معترضين على الزواج فإنّ القاضي يطلقها .