كم نصاب الإبل للزكاة

كم نصاب الإبل للزكاة

زكاة بهيمة الأنعام

بهيمة الأنعام إحدى الأموال التي أوجب الله سبحانه فيها الزَّكاة؛ والتي تشتمل على الإبل، والبقر، والغنم وهي في مقدِّمة الأموال التي تستحق الزَّكاة؛ فقد دلَّت على وجوب الزَّكاة فيها الأحاديث الصحيحة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعله عليه السَّلام وفعل خلفائه من بعده وبعث السُّعاة لجبايتها من القبائل العربيّة ممّن هم حول المدينة المنورة وغيرها على امتداد رُقعة الدَّولة الإسلاميّة.

شروط الزّكاة في بهيمة الأنعام

  • أنْ تكون للدَّر والنّسل- أي للتوالد والاستفادة من حليبها- وليست للعمل.
  • أنْ تكون بهيمةً سائمةً- أي راعيةً من الأرض لا يتم وضع الأعلاف لها من قِبل مالكها اشتراه أو جمعه من الكلأ-إذا كانت تُعلف الحول كُلَّه أو معظمه.

زكاة الإبل

الإبل إحدى الأنعام التي يتوجب فيها الزَّكاة بأمرٍ من الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم إذا توافر فيها الشرطان السَّابقان من خِلال عدَّة أحكامٍ خاصّةٍ بها تعتمد على عدد الإبل التي يمتلكها المُزكي على النَّحو التالي:

  • أقل نصابٍ لزكاة الإبل هو خمسٌ من الإبل وتجب فيه شاةٌ، وإذا امتلك عشرًا من الإبل تجب فيه شاتان، خمسة عشر تجب فيه ثلاث شياهٍ وفي العشرين من الإبل تجب فيه أربع شياهٍ.
  • إذا وصل عدد الإبل إلى خمسٍ وعشرين؛ فهُنا تجب على المُزكي أنْ يُخرج زكاتها بنت مخاضٍ- هي النَّاقة التي أتمت من العُمر سنةً وبدأت في الثَّانية والمخاض هي النَّاقة الأم التي حَملت- وفي حال لم يجد بنت مخاضٍ فعليه بابن لبونٍ- ابن النَّاقة الذي أتمّ عامه الثاني ودخل في العام الثالث واللّبون هي أمه لأنها ولدت غيره فأصبحت ذات لبنٍ- لحديث أنس:"فإنْ لمْ يكنْ فيها بنت مخاضٍ؛ ففيها ابن لبونٍ ذكر".
  • إذا بلغ عدد الإبل ستة وثلاثين يجب فيها بنت لبون- بنت النَّاقة التي بلغت سنتها الثَّانية ودخلت في عامها الثَّالث وأنجبت أمها غيرها فصارت ذات لبنٍ- وبنت لبونٍ تجب إذا بلغ عدد الإبل من ستٍّ وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين.
  • إذا وصل عدد الإبل عند مالكها ستة وأربعين وحققت شُروط زكاة الأنعام فتجب فيها حقّةٌ- النَّاقة التي بلغت من العُمر ثلاث سنواتٍ واستحقت أنْ يطرقها الفحل وأنْ يُحمل وتُركب-.
  • إذا أصبح عدد الإبل ما بين إحدى وستين إلى خمسٍ وسبعين؛ فتجب فيها جذعةٌ- النَّاقة البالغة من العُمر أربع سنواتٍ والجذعة تعني يُجذع سِنُّها أي يسقط-.
  • إذا تراوح عدد الإبل المُستحقة للزكاة ما بين ستٍّ وسبعين إلى تسعين؛ فيجب فيها بنتا لبونٍ.
  • عدد الإبل ما بين إحدى وتسعين إلى مئةٍ وعشرين؛ فيجب فيها حقّتان اثنتان.
  • إذا زاد عدد الإبل عن مئةٍ وعشرين ففيها تفصيلٌ:
  • إذا كانت الزيادة بواحدةٍ؛ ففيها ثلاث بنات لبونٍ.
  • فوق عشرين ومئةٍ من الإبل في كُلِّ خمسين حقَّةٌ.
  • في كُلِّ أربعين من الإبل فوق مئةٍ وعشرين بنت لبونٍ.