كم نصيب البنت من الميراث

كم نصيب البنت من الميراث

الميراث

الميراث أو الإرث كما يُعرف هو انتقال ما يَملكه المرء من مالٍ، أو عقارٍ، أو أراضٍ أو غير ذلك بمجرّد وفاته إلى الأحياء من ورثته رجالًا ونساءً حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى. المواريث - جمع ميراث- لا يجوز تَغييرها عن وَضْعها الشّرعيّ؛ فذلك من الكُفر بالله عزّ وجلّ فعن أنسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قطع ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة".

ميراث البنات

أعطى الله سبحانه وتعالى الإناث نَصيبًا في الميراث؛ بينما كان أهل الجاهليّة يَحرمون النِّساء من الميراث، ويجعلونه للذُّكور الكِبار الذين لديهم القدرة على رُكوب الخيل وحمل السِّلاح؛ فجاء الإسلام بإبطال ذلك، قال تعالى:" للرِّجال نصيبٌ ممّا ترك الوالِدان والأقربون وللنِّساء نصيبٌ ممّا ترك الوالِدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كَثُر نصيبًا مفروضًا".

في القوانين المعاصرة هناك مساواةٌ بين المرأة والرَّجل في الميراث وهذا الأمر فيه تعدٍّ على حدود الله؛ ففي الجاهليّة حُرمت المرأة من الميراث وفي القوانين المعاصرة أُعطيت المرأة ما لا تستحقه؛ أمّا الإسلام فقد أعطاها وأكرمها ما تستحقه دون زيادةٍ أو نقصانٍ، ويَجب أنْ يُدفع للبنت نَصيبُها كاملاً دون غضب أو خصومة أو شقاق.

نصيب البنت من الميراث

  • البنت الواحدة تَأخذ النِّصف بشرطين:
  • بنت الابن تَأخذ النِّصف بثلاثة شروطٍ:
  • إنْ كانت البنات اثنتين فأكثر تَأخذان الثُّلثين بشرطين:
  • بنتيّ الابن مثل البنات من الصُّلب في استحقاقهنّ الثُّلثين، سواءً كانتا أختين، أم ابنتي عمٍّ متساويتين في الدّرجة؛ فتأخذان الثُّلثين قياسًا على بنتيّ الصُّلب - العمّات-؛ لأنّ ابنة الابن كالبنت تمامًا، ولكنْ لا بُد من توفر ثلاثة شروطٍ:
  • البنت لها نصف ميراث الأخ بشروطٍ:
  • انفرادها عمن يُشاركها من أخواتها؛ أي البنت الوحيدة دون شقيقاتٍ.
  • عدم وجود إخوة ذكور.
  • عدم وجود أخٍ لها أو ابن عمٍّ لها من نفس درجتها.
  • عدم وجود المُشارك لها في الميراث وهنّ: الأخت، أو بنت العمّ من نفس درجتها.
  • عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها.
  • أنْ يكون عدد البنات اثنتين أو أكثر.
  • عدم وجود ابنٍ للمتوفي من صُلبه.
  • أنْ يكونَ عدد بنات الابن اثنتين أو أكثر.
  • عدم وجود ابن الابن سواءً أكانَ أخًا للبنات، أم ابن عمٍّ لها من نفس الدَّرجة.
  • عدم وجود من هو أعلى منهما من الفرع الوارث وهم: الابن من الصُّلب، و ابن الابن، وبنات صُلبٍ، وبنات ابنٍ سواء أكانت واحدةً أو أكثر.
  • وجود الإخوة الذُّكور.
  • الميراث من الأب المتوفي للأبناء الأحياء.