أجاب الشيخ ابن باز حينما سُئلَ عن صلاة الزواج، وهي صلاة ركعتين قبلَ الدخول ومن بعده، وعن كونها سنة الزواج أو سنة، بأنّها ليست سنة، ولا يوجد شيء في السنة يدل عليها، ولكن يروى أنّ بعض الصحابة كانوا يصلونها، ولكن لا يوجد خبر معتمد الصحة، وإذا صلى المسلم ركعتين كما فعل السلف من قبله، فلا بأس في ذلك، وإن لم يصليها المسلم فلا بأسَ في ذلك أيضاً، والأمر في هذا واسع، واستحب البعض من أهل العلم صلاة ركعتين بالرغم من عدم وجودها في السنة.[1]
لم يرد في السنة تحديد وقت للدعاء، فإذا شاء المسلم يستطيع أن يدعو به قبل صلاة الركعتين أو بعدهما،[1] ويضع الزوج يده على مقدمة رأس زوجته ويدعو حسبَما وردَ في الحديث الشريف: (إذا تزوَّجَ أحدُكمُ امرأةً أوِ اشتَرى خادِمًا فليقلِ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ خيرَها وخيرَ ما جبلتَها عليهِ وأعوذُ بِكَ من شرِّها ومن شرِّ ما جبلتَها عليهِ)،[2] وفي شرح الحديث الشريف تعليم النبي للمسلمين الدعاء وسؤال الخير والبركة من الله تعالى في كل الأحوال ومنها الزواج وغيرها من الأمور مثل البيع والشراء، والتوجه إلى الله في كل الأمور، حيثُ يسأل المسلم في هذا الدعاء أن يجلب الله خير هذه الزوجة في ذاتها وخير ما خلقها الله عليه من الأخلاق الحسنة والطباع المرضية، ويطلب من الله أن يبارك بها.[3].
عندَ صلاة النوافل بشكل عام، فإنّ الأصل هو الجهر في القراءة إذا أدى المسلم هذه النافلة في الليل، وأن يسرّ بالقراءة إذا أدى هذه النافلة في النهار، وقال النووي بأنَ صلوات العيد والتراويح والاستسقاء والخسوف يجهر فيها المسلم ليلاً أو نهاراً، ونوافل النهار يسن فيها الإسرار، وقالَ عن نوافل الليل، غير صلاة التراويح، بأنّه يجهر فيها.[4]