تُعتبَر مسألةُ إزالة الشعر ما بين الحاجبين من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجازَ إزالتَه إذا ترتّبَ على وجوده تشويه لمنظر الإنسان، أو أذيّة له، بينما منع أصحاب هذا القول إزالته إذا كان لمجرد تحسين صورة الوجه، لأنّ ذلك يُعدّ من باب تغيير خلق الله، وذهب آخرون إلى إباحةِ إزالة ما بين الحاجبين من الشعر مطلقاً، باعتبار أنّ هذا الشعرَ ليس من الحاجبين، ومن بين من تبنى هذا الرأيَ العلامةُ الشيخُ ابنُ باز رحمه الله، وقد ذهب آخرون منهم العلامةُ ابنُ جرير الطبريّ إلى منع إزالة ما بين الحاجبين من الشعر بغرض زيادة الحسن، والتّجمل للزوج، لأنّه يدخل في باب تغيير خلق الله.[1]
قد ذهب جمهورُ علماء الأمة إلى منع حلق، أو حفِّ شعر الحاجبين، باعتبار ذلك من النمص المحرّم، بينما خالفهم الحنابلةُ في ذلك، لاختلاف معنى الحلق، والتقصير عن النّتف المُحرّم، وأمّا إزالةُ الشعر الزائد عن الحاجبين، والذي يسبب أذيةً للزوجة، ويظهرها بمظهرٍ غير مناسب، وعلى غير المألوف فهو جائز، حتى يعود الحاجبان إلى طبيعتهما المعتادة.[2]
قد قسّم العلماءُ الأحكامَ المتعلّقة بإزالة الشعر من عدمه إلى ثلاثة أقسام: فهناك الشعرُ الذي أمرت الشريعةُ بإزالته، أو تقصيره، باعتبار ذلك من سنن الفطرة، ومثال عليه حلقُ العانة، وقصُّ الشارب، والشعر الذي نهى الشارعُ عن إزالته، باعتبار ذلك فعلاً مُحرّماً، ومثال عليه النّمص، وهو الأخذ من شعر الحاجبين، ونتفهما، وكذلك حلقُ اللحية، وأخيراً الشعر الذي سكت عنه الشرعُ، فلم يورد شيئاً بخصوص إزالته، أو تركه، والصحيح إباحة إزالته، لأنّ كلَّ ما سكت عنه الشرع فهو معفوٌ عنه، ومثال عليه شعر الساقين، واليدين.[3]