حكم رمي الجمرات

حكم رمي الجمرات

حكم رمي الجمرات

رمي الجمرات شعيرةٌ من شعائر الحجّ المشروعة لكُلّ من قصد مكة حاجّاً، وهي واجبٌ من واجبات الحجّ.[1]

مشروعيّة رمي الجمرات

ثبتت مشروعيته بشواهدٍ عدّةٍ، منها ما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: (أنّ النّبي -صلّى الله عليه وسلّم- أَرْدَفَ الْفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ).[2][1]

وقت رمي الجمرات

قرر فقهاء الشافعيّة والحنابلة أنّ رمي جمرة العقبة يبدأ يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجّة، بعد انتصاف الليل، بدليل ما ثبت عن أَسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أنّها رمت قبل الفجر، وقالت: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَذِنَ لِلظُّعُنِ)،[3] وأمّا وقت رمي الجمرات أيام التشريق فجمهور الفقهاء على أنّه يبدأ بعد زوال الشمس عن اليوم التالي، واستندوا إلى حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- الذي أخبر فيه أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان: (يَرْمِي الجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ)،[4] وذهب أهل العلم إلى أنّ وقت الرمي يدخل كُلّ يومٍ من أيّام التشريق بزوال الشمس ذلك اليوم من باب حُسن الاتُّباع، ولكنّه يمتدّ إلى غروب الشمس من كُلّ يوم، والأظهر أنّ وقت الجواز لا يخرج إلّا بغروب الشمس من آخر أيّام التشريق، لذلك إذا خشي الحاجّ أذىً أو مشقةً بسبب زحام الحجيج وكثرتهم، أو كان مضطّراً للسفر مع جماعته فلا حرج عليه في الرّمي قبل الزوال عن اليوم التالي، استناداً لحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- أنّ رسول الله: (ما سُئلَ عن شيءٍ قُدمَ ولا أُخرَ إلّا قال: افعل ولا حرجَ)،[5] وهذه الرخصة مرويّةٌ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن طاووس وعطاء من التابعين، وقولٌ عن الإمام أبي حنيفة، ووجه هذه الرواية عنه أنّ قبل الزوال وقت رمي يوم النحر؛ ولأنّ كُلّ أيّام النحر جاز في اليوم الثاني والثالث؛ ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ من أخذ بهذه الرخصة عليه أن يبدأ رميه بعد الفجر كما صرّح بذلك من أجازه، وبالنسبة لمن يرمي من منتصف الليل عن اليوم الذي يليه فليس له رخصةً في المعتمد من أقوال الفقهاء، والأصل في الحاجّ والواجب في حقّه الاحتياط للعبادة وسلامة النّسك.[6]

حكم من ترك رمي الجمرات

من رمى الجمرات بغير وقتها المشروع فقد ترك واجباً، ويلزمه ذبح شاةٍ، يوزع لحمها على مساكين الحرم كفارة لتركه هذا الواجب، ومن ترك رمي الجمرات الثلاث في يومٍ لزمه دمٌ، وفي المشهور من مذهب الشافعيّة لو ترك الرمي في أيّام التشريق لزمه كفارةٌ واحدةٌ؛ لأنّ الأيّام الثلاثة كاليوم الواحد،[6] ويحسن التنبيه إلى أنّ كثيراً من أهل العلم أفتوا بجواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر للضعفاء، وعدم جواز الرمي أيّام التشريق قبل زوال شمس ذلك اليوم.[7]

المراجع

  1. ^ أ ب محمد المنجد (1-12-2008)، "الدليل على شعيرة رمي الجمرات في الحج"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 7-2-2019. بتصرّف.
  2. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1685، صحيح.
  3. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر، الصفحة أو الرقم: 1679، صحيح.
  4. ↑ رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 898، حسن.
  5. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم: 124، صحيح.
  6. ^ أ ب لجنة الإفتاء (21-9-2015)، "وقت رمي الجمرات يوم النحر وأيام التشريق"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 7-2-2019. بتصرّف.
  7. ↑ أحمد الباتلي، "ثلاثون تغريده في رمي الجمرات"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-2-2019. بتصرّف.