اختلف العلماء في حكم ارتداء النقاب وتغطية الوجه والكفّين أمام الأجانب من الرجال، حيث ورد في مذهب الإمام أحمد وفي صحيح المذهب الشافعي أنّه يجب على المرأة أن تستر الوجه والكفّين أمام الأجانب من الرجال، وذلك لأنّهما عورة بالنسبة للنظر، وأمّا مذهب أبي حنيفة ومالك ورد فيهما أنّ تغطية الوجه والكفّين مستحبّة وليست واجبة، ولكنّ العلماء في المذهبين أفتوا بأنّ المرأة عليها أن تستر وجهها وكفّيها إذا خافت من الفتنة، والمراد بذلك أن تكون المرأة فائقة الجمال فعليها أن تغطي وجهها خوفاً عليها من الفتنة في فساد الزمان وانتشار الفسّاق.[١]
يُعرّف الحجاب في اللغة بأنّه الستر، وهو ما احتُجب به وكلّ ما حال بين شيئين، أمّا الخمار فهو مشتقّ من لفظ الخمر، وأصله الستر وكلّ ما يستر شيئاً فهو خماره، ولكنّ الخمار في العرف أصبح يعني كلّ ما تغطّي به المرأة رأسها، ويُعرفه بعض الفقهاء بأنّه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق، أمّا النقاب فهو ما تنتقب به المرأة؛ أي ما تغطّي وجهها به، والفرق بين الحجاب والخمار والنقاب: هو أنّ الحجاب عام وساتر لكلّ جسم المرأة، أمّا الخمار فهو ما تستر به المرأة رأسها، والنّقاب هو ما يستر وجه المرأة فقط، أمّا الزيّ الشرعيّ للمرأة هو الذي يغطّي وجهها ورأسها وجسمها كاملاً.[٢]
وردت عدّة أدلّة في القرآن الكريم والسنة النبويّة التي دلّت على النقاب والخمار؛ منها:[٣]