هي أحكام وقواعد حدّدها الشارع في القرآن والسُّنة٬ وقد ثبَت وجوبها بدليلٍ قطعي٬ لا شبهةَ فيه٬ وجاءت بصيغة أمر في الشريعة الإسلاميّة سواءً في القرآن الكريم أم في السُّنة النبوية٬ والعمل بها واجب٬ ولكنّها تسقط عن المُسلم غير المُكلَّف٬ ويُؤثم كلّ من يترك فرضاً من هذه الفروض٬ ويُؤجر فاعلُها٬ واستناداً إلى الفقه الإسلامي فإنّ خطاب الأمر في كلام الله وحديثِ نبيِّه يُفيد الوُجوب٬ والوجوب أو الواجب والفرض كلمتين مترادفتين للمعنى نفسه٬ وهنالك شروط معيّنة لكل فرض من الفروض المشروعة٬ ومن هذه الشروط دخول الوقت٬ أو السّفر٬ وغيرُها٬ وتسقط أحياناً عن المُسلم في حالات مُعيّنة٬ كالمرَض٬ أو السفر.
إن فرض العين والكفاية كلاهُما واجب ومطلوب من المُكَلَّف سواء رجُلاً أم امرأة بطلبٍ جازم، أمّا الفرقُ بينهُما ففرض العين واجب على كلّ مُسلمٍ مُكلّفٍ، ولا يسقط عن المُسلم المُكلّف إذا قام بهِ أحدٌ آخر، كالزكاة، والصّوم، والصلاة مثلاً؛ حيثُ لا تَسقط الصلاة عن المُسلم إذا أدّاها غيرُه من المسلمين، وإن لم يؤدِها المُّكلف يأثم لتركها، ولا يمكِن أبداً أن يتحوّل فرض العين إلى فرض كفاية.
أمّا فرض الكفاية فيسقُط عن الجميع إذا أدّاه جزء من المُكلَّفين أو أحدهم، وإذا لم يؤدِهِ أحدٌ منهم يُؤثم الجميع، ويُمكنُ أن يتحوّل فرض الكفاية إلى فرض عين في حالات معيَّنة؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، فمثلاً إذا رأى المُسلم من يرتَكب المعصية ولم يكُن هنالك أحد غيره- أي لا يوجد إلّا هو- ليقوم بالنُّصح فيصبِح الفرض في هذه الحالة فرض عين بعد أن كانَ فرض كفاية.