أحكام الطلقة الأولى

أحكام الطلقة الأولى

عدة المرأة بعد الطلقة الأولى

أجازت الشريعة الإسلاميّة بإرجاع الزوج لزوجته التي طُلقت منه طلقةً واحدةً بعد الدخول بها، وعدة المطلقة الرجعية هي ثلاث حيضات حيث يحق للزوج مراجعة زوجته خلال تلك المدة بأن يقول لها راجعتك، ويُسنّ له الإشهاد على ذلك، أمّا إذا كانت المطلقة الرجعية حاملاً فعدتها تكون حتى تضع حملها، فإذا وضعته لم يكن له حق في إرجاعها، وأمّا المرأة التي لا تحيض سواء كانت صغيرة أو كبيرة آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يُرجعها بعقد جديد ومهر وشهود.[1]

والمرأة قبل الدخول والخلوة بها ليس لها عدة، حيث تبين من زوجها بينونة صغرى، ولا يحل له أن يعيدها إلى عصمته إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين وشهود وبموافقة الولي، وقد ذهب بعض علماء الأمّة إلى أن الخلوة تأخذ حكم الجماع، وبالتالي يكون له حق الرجعة بعد الطلقة الأولى،[1] وإذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية فتجب على المرأة العدّة عند جمهور العلماء، وخالف الإمام الشافعي ذلك وقال لا تجب عدة الطلاق إلا بعد الدخول.[2]

ما لا يشترط في الرجعة

لا يشترط في الرجعة عدداً من الأمور، منها: الإشهاد على الرجعة؛ ذلك أن الإرجاع حق من حقوق الزوج التي لا تحتاج إلى الإشهاد، كما لا يشترط في الرجعة: رضا الزوجة؛ لأن الرجعة إمساك للزوجة بحكم الزوجية، ولا يشترط الولي أو الصداق؛ لأن الرجعية تكون في حكم الزوجة، كما لا يتشرط إعلام الزوجة؛ لأنّ ذلك من حقوق الزوج، ولكن يُسنّ إعلامها حتى لا تتزوج رجلاً آخر بعد انقضاء عدتها من زوجها.[3]

ما يجوز للرجل في الطلاق الرجعي

يجوز للرجل أن ينفرد بزوجته المطلقة رجعياً، وتمازحه وتضحك إليه وتسافر معه، كما يجوز لها أن تتزين له وتتعطر حتى إذا وقع الجماع بينهما رجعت إلى ذمته وفسدت الطلقة، كما اختلفت الآراء الفقهية باستمتاع الزوج بزوجته المطلقة رجعياً، فالشافعية والمالكية قالوا بعدم جواز استمتاع الزوج بزوجته بعد الطلاق الرجعي، أمّا الحنابلة والحنفية قالوا بجوازه في الرجعي،[4] والقول الراجح لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ ).[5]

المراجع

  1. ^ أ ب "من طلق طلقة واحدة هل له أن يراجع بعد ثلاثة أشهر"، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-16. بتصرّف.
  2. ↑ "تجب العدة بحصول الخلوة الشرعية ولو لم يحدث جماع"، www.islamweb.net، 2009-11-22، اطّلع عليه بتاريخ 30-6-2019. بتصرّف.
  3. ↑ "ما لا يشترط في الرجعة من كتاب موسوعة الفقه الإسلامي"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-16. بتصرّف.
  4. ↑ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم ، "ماذا يجوز للرجُل مِن زوجته إذا طلّقها طلقة واحدة"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-16. بتصرّف.
  5. ↑ سورة البقرة، آية: 228.