هي الصفة الواجبة، وفيها ينوي المسلم أن يتطهر من الحدث، وهو هنا الجنابة، ثم يعمم الماء على بدنه مرّة، يتعهد فيها أصول الشعر، والمواضع التي قد لا يصل لها الماء، كالإبطين، وباطن الركبتين، ويتمضمض ويستنشق، وهو الصحيح من أقوال العلماء، فمن اكتفى بهذه الصفة فقد صح غسله،[1]والغسل يغني عن الوضوء لمن اغتسل من الجنابة ولكنه لم يتوضأ، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك.[2]
يبتدأ المُغتسل هنا بالاستنجاء من الجنابة، سواء كان رجلًا أو امرأة، ثم يغسل ما حول الفرج من آثار منيٍ أو مذي، ويزيل آثار البول إن كانت، يتوضأ بعدها الوضوء الكامل، ثم يفيض على رأسه الماء ثلاث مرّات، ثم يفيضه على شقّه الأيمن، ثم شقّه الأيسر، ويكمل الغسل بعد ذلك، وهذه هي السنة وهي الصفة الأكمل،[3]مع العلم أن الترتيب والمولاة في الغسل ليسا واجبين، بل هما سنّة، على عكس الوضوء، فإن قدّم المُغتسل جانبًا قبل الآخر من بدنه فغسله صحيح، فإن غسل جزءًا من بدنه وترك آخرًا لفترة قصير أو طويلة ثم غسله فغسله صحيح.[4]
إن مما يوجب الغُسْل:[5]
مما يستحب الغُسْل له هو الغسل في العيدين، ويوم عرفة، والاغتسال حال الإحرام في الحج والعمرة، والاغتسال لدخول مكة المكرمة، وعند تعدد جماع الزوجة، ومن غسل الميت.[2]