طرق الغسل من الجنابة

طرق الغسل من الجنابة

الغسل المُجزئ

هي الصفة الواجبة، وفيها ينوي المسلم أن يتطهر من الحدث، وهو هنا الجنابة، ثم يعمم الماء على بدنه مرّة، يتعهد فيها أصول الشعر، والمواضع التي قد لا يصل لها الماء، كالإبطين، وباطن الركبتين، ويتمضمض ويستنشق، وهو الصحيح من أقوال العلماء، فمن اكتفى بهذه الصفة فقد صح غسله،[1]والغسل يغني عن الوضوء لمن اغتسل من الجنابة ولكنه لم يتوضأ، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك.[2]

الغسل الكامل

يبتدأ المُغتسل هنا بالاستنجاء من الجنابة، سواء كان رجلًا أو امرأة، ثم يغسل ما حول الفرج من آثار منيٍ أو مذي، ويزيل آثار البول إن كانت، يتوضأ بعدها الوضوء الكامل، ثم يفيض على رأسه الماء ثلاث مرّات، ثم يفيضه على شقّه الأيمن، ثم شقّه الأيسر، ويكمل الغسل بعد ذلك، وهذه هي السنة وهي الصفة الأكمل،[3]مع العلم أن الترتيب والمولاة في الغسل ليسا واجبين، بل هما سنّة، على عكس الوضوء، فإن قدّم المُغتسل جانبًا قبل الآخر من بدنه فغسله صحيح، فإن غسل جزءًا من بدنه وترك آخرًا لفترة قصير أو طويلة ثم غسله فغسله صحيح.[4]

موجبات الغُسْل

إن مما يوجب الغُسْل:[5]

  • الجماع: أي أن يولج الرجل فرجه في فرج زوجته حتى وإن لم يُنزِلا، فلا يتوقف هنا على نزول المني، وقد انعقد الإجماع على ذلك.
  • نزول المني، وهو ينزل دفقًا من الرجل، وبغير دفق من المرأة، وكلاهما يصاحبهما لذّة ويعقبهما فتور في البدن، ولهما ذات الرائحة.
  • انقطاع دم الحيض، ودم النفاس، وإسلام الكافر، وموت المسلم.[2]

الأغسال المُستحبة

مما يستحب الغُسْل له هو الغسل في العيدين، ويوم عرفة، والاغتسال حال الإحرام في الحج والعمرة، والاغتسال لدخول مكة المكرمة، وعند تعدد جماع الزوجة، ومن غسل الميت.[2]

المراجع

  1. ↑ "صفة الاغتسال من الحدث الأكبر"، الإسلام سؤال وجواب، 1-1-2008، اطّلع عليه بتاريخ 17-12-2018. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت صلاح نجيب الدق (27-2-2017)، "أحكام الاغتسال وآدابه"، شبكة الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 17-12-2018. بتصرّف.
  3. ↑ "كيفية الغسل من الحيض والجنابة"، الموقع الرسمي للإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 17-12-2018. بتصرّف.
  4. ↑ عبد الله بن عبد العزيز العقيل (7-6-2008)، "صفة الغسل الكامل"، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 17-12-2018. بتصرّف.
  5. ↑ "ما هي الجنابة التي توجب الغسل؟"، الإسلام سؤال وجواب، 2-7-2011، اطّلع عليه بتاريخ 17-12-2018. بتصرّف.