ما هي أحكام الطلاق

ما هي أحكام الطلاق

الزواج

من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أنّه شَرَعَ الزواج الّذي يُحقّق معاني العِشرة الطيبة والسَّكَن والألفة والمودة والرحمة بين الزوجين وأيضاً من أجل عِمارة الأرض واستمرار الجنس البشري عليها بطريقةٍ شرعيةٍ من قِبل الله وحده، وكما شَرَعَ الزواج شَرَع الطلاق عندما تُصبح الحياة مستحيلةً بين الزوجين ضِمن ضوابط وأسسٍ معينةٍ تُحفظ فيها حقوق كلٍ من الزوجين والأولاد في حال وجودهم.

الطلاق كما يُقال هو أبغض الحلال عند الله لما فيه من هدٍّ للرابطة الأُسريّة وتفريقٍ للأبناء ومشاكل للطرفين ولأهلهما؛ لذلك شدّد الإسلام في موضوع الطلاق، وفصّل الكثير في أحكامه حمايةً للأُسرة التي هي عِماد المجتمع.

تعريف الطلاق وحكمه

  • الطلاق في اللغة: من الفعل طَلَقَ أي بمعنى أخلى أو ترك أو فضّ، فيقال طلقت الناقة أي إذا سرحت حيث تشاء.
  • الطلاق في الشَّرع: هو حل عقد النكاح أو الزواج بأي كلمةٍ تدل عليها مثل: أنتِ طالق.
  • حكم الطلاق: أجمع علماء الأمة على أنّ حكم الطلاق يختلف على حسب الحالة التي يقع فيها وظروف الزوجين من كافة النواحي؛ لذلك فهو في بعض الحالات مباحاً، أو مكروهاً، أو مستحباً، أو واجباً، أو محرماً. قال الله تعالى: "يا أيّها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهن".

أحكام الطلاق

  • الطلاق يقع من الزَّوج المميز المختار العاقل منه شخصياً أو بواسطة وكيله.
  • الطلاق لا يقع من الزوج المجنون أو المريض؛ بحيث أصبح لا يدرك ما يفعل، أو من كان في حالة سُكرٍ أو تعاطٍ لمخدرٍ؛ لأنّ زوال العقل في هذه الحالات لا يُعتد بقراره فالعقل هو مناط الأحكام والتكليف.
  • الطلاق يقع من الشخص في حالة الغضب إذا كان يدرك ما يقول، أمّا إذا لم يدرك ما يقول من شدّة الغضب فلا يقع الطلاق.
  • الطلاق يقع من المتلفّظ بألفاظ الطلاق ولو كان على سبيل الهزل والمُزاح..
  • الطلاق في الشرع يكون بأنْ يطلّق الرجل زوجته طلقةً واحدةً في طُهرٍ لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها.
  • الطلاق البدعيّ: هو الطلاق الذي لا يقع على الصورة التي شرعها الدين الإسلامي كأن يطلقها ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء.
  • الطلاق لا يقع إلّا عند تلفّظ الزوج أو وكيله بألفاظ الطلاق، كما يقع الطلاق بالكتابة إذا نوى ذلك، وبالإشارة إذا كان الزوج لا يستطيع الكلام اشارةً مفهومةً.
  • عدد الطلقات ثلاث طلقات بين كلّ واحدة وأخرى للزوج أن يراجع زوجته، وبعد الطلقة الثالثة لا يحقّ له مراجعتها وتطلّق طلاقاً بائناً بينونة كبرى.