ما هو الطلاق السني

ما هو الطلاق السني
(اخر تعديل 2023-08-06 01:31:13 )

أقسام الطلاق

شرع الله -تعالى- الزواج للإنسان حتى يُحقّق لنفسه حياةً مستقرةً هانئةً، مبنيةً على المودة والمحبة بين الزوجين، وعلى إعفاف وصيانة كلاً منهما للآخر، فإذا اختلّت هذه المصالح وفسدت العلاقة بين الزوجين، بسبب سوء خُلق أحدهما أو كليهما، أو بسبب تنافر الطباع بينهما، أو لأي سببٍ آخرٍ ممّا يؤدي إلى استمرار النزاع والشقاق بينهما بصورةٍ دائمةٍ، جاز لهما أن يتفرّقا بالطلاق، فقد جعله الله -تعالى- حلّاً وفرجاً لما هما فيه من ضيق العيش وكدره، ويظهر من ذلك أنّ الطلاق هو حلّ قيد النكاح أو بعضه، ولا يملك حقّ الطلاق إلّا الرجل؛ لأنّه غالباً أكثر تريُّثاً وتعقّلاً وصبراً من المرأة، وهو أحرص على إبقاء الزوجية التي بذل ماله في إقامتها، أمّا المرأة فهي أقلّ احتمالاً وأسرع غضباً، كما أنّها لا تتحمّل من تبعات الطلاق كما يتحمّل الرجل، والأصل في حكم الطلاق الإباحة للحاجة، ويُحرم إذا كان لغير حاجةٍ، وله عدّة أقسامٍ، فهو يُقسّم من حيث الرجعة وعدمها إلى رجعيٍّ وبائنٍ، ومن حيث الصيغة إلى كنائي وصريح، ومن حيث الحِل والحرمة إلى سنيّ وبدعيّ.[1][2]

وفيما يتعلّق بتقسيم الطلاق من حيث الرجعة وعدمها؛ فإنّ الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يملك الزوج فيه إرجاع زوجته إلى عِصمته، أثناء فترة عدّتها بمحض إرادته، حتى لو لم ترضَ الزوجة، ولا يحتاج في ذلك إلى مهرٍ وعقدٍ جديدين، وتبقى الزوجة فيه متعلقةً بزوجها، فلو مات أحدهما ورثه الآخر، ويجوز للزوجة أيضاً أن تتزيّن فيه لزوجها؛ لعلّ ذلك يكون سبباً في عدوله عن رأيه في الطلاق، أمّا الطلاق البائن فمنه البائن بينونةً صغرى، والبائن بينونةً كبرى، فأمّا البائن بينونة صغرى فهو ما لا يستطيع الرجل فيه إعادة زوجته إلى عصمته إلّا بعقٍد ومهرٍ جديدين، وأمّا البائن بينونةً كبرى؛ فهو ما لا يستطيع الرجل فيه إعادة زوجته إلى عصمته، إلّا إذا تزوّجت من رجلٍ آخرٍ، ثمّ فارقها بالموت أو الطلاق، وانتهت عدتها منه، فلزوجها الأول حينها أن يُراجعها بعقدٍ ومهرٍ جديدين، وفيما يتعلّق بالطلاق الصريح والكنائي؛ فإنّ الطلاق الصريح هو ما دلّ لفظه صراحةً على الطلاق دون معنىً آخراً، وأمّا الطلاق الكنائي فهو كلّ ما كان لفظه يدلّ على الطلاق وغيره، وهذا لا يقع إلّا إذا اقترن بالنية.[2]

الطلاق السنيّ

يعدّ الطلاق السنيّ نوعاً من أنواع الطلاق، ويُراد به ما كان مأذوناً به من قبل الشرع، وكان موافقاً للسنّة النبوية في كيفيته، وله شروطٌ أربعةٌ فيما يأتي بيانها:[3]

  • أن تكون الزوجة حين وقوع الطلاق حاملاً، أو طاهرةً من الحيض، أو النفاس.
  • أن لا يُجامع الرجل زوجته، في فترة الطُهر التي طلّقها فيها.
  • أن يطلق الرجل زوجته طلقةً واحدةً فقط، في وقت طُهرها الذي لم يُجامعها فيه.
  • ألّا يطلّق الرجل زوجته طلقةً أخرى، حتى تنقضي عدّتها من الطلقة التي قبلها.

ويظهر من هذه الشروط أنّ الطلاق السنيّ إمّا أن يكون سنيّاً من حيث العدد، أو من حيث الوقت؛ فمن حيث العدد ألّا يطلّق الزوج زوجته أكثر من طلقةٍ واحدةٍ في طُهرها الذي لم يجامعها فيه، وهذه الحالة تشترك فيها الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها، أمّا من حيث الوقت فأن تكون الزوجة طاهرةً، ولم يجامعها زوجها في فترة طهرها تلك، وهذه الحالة خاصّةً بالزوجة المدخول بها فقط، أمّا غير المدخول بها فيجوز له أن يطلّقها طاهرةً أوحائضةً دون بأسٍ.[3]

الطلاق البدعي

الطلاق البدعيّ هو ما كانت صورته مخالفةً للشرع، وهو لا يقع على المرأة التي لا تحيض، كالصغيرة، أو الآيسة، فهذه لا يكون في طلاقها صورةً بدعيةً وأخرى سنيّةً؛ بل كله جائزٌ، وللرجل أن يطلّقها متى شاء، وكذلك الزوجة غير المدخول بها، وقد يكون الطلاق بدعياً في الوقت، أو بدعياً في العدد، وفيما يأتي بيان ذلك:[4]

  • الطلاق البدعي في الوقت: ويُراد به إيقاع الطلاق على المرأة أثناء فترة حيضها، أو نفاسها، أو في طهرها الذي جامعها زوجها فيه، ولم يتبيّن حملها، وهذا الطلاق يقع إلّا أنّه محرّمٌ، ومن فعله كان آثماً، كما يجب عليه أن يُراجع زوجته إن لم تكن تلك الطلقة الثالثة، فإذا راجعها وكان قد طلّقها وهي حائضٌ أو نفاسٌ، فعليه أن ينتظرها حتى تطهر، ثمّ تحيض، ثمّ تطهر، ثمّ إن شاء طلاقها طلّقها، فقد رُوي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً)،[5] وأمّا إن راجعها بعد أن طلّقها في طُهرٍ جامعها فيه؛ فعليه الانتظار حتى تحيض، ثمّ تطهر، ثمّ إن شاء طلّقها.
  • الطلاق البدعي في العدد: ويُراد به أن يطلّق الرجل زوجته ثلاث طلقاتٍ، في لفظٍ واحدٍ، أو يطلّقها ثلاث مراتٍ متفرقاتٍ في مجلسٍ واحدٍ، كأن يقول لها: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق)، وهذا النوع من الطلاق مُحرّمٌ، إلّا أنّه يقع طلقةً واحدةً، ويكون فاعله آثماً.

صور الطلاق

يقع الطلاق على صورٍ عدّةٍ، فإما أن يقع طلاقاً منجزاً، أو مضافاً، أو معلقاً، وفيما يأتي بيان ذلك:[4]

  • الطلاق المنجز: وهو الذي لم يقيّد بشيءٍ، فيقع على الزوجة في الحال، كقول الرجل لزوجته: (أنت طالق).
  • الطلاق المُضاف: وهو المضاف إلى أجلٍ محددٍ، كأن يقول الزوج لزوجته: (أنت طالقٌ غداً)، وهذا الطلاق لا يقع إلّا عند حلول الأجل الذي أجلّه الزوج له.
  • الطلاق المعلّق: هو ما اشترط الزوج لوقوعه أمراً ما، فهو معلقٌ على وقوع ذلك الأمر، ويكون هذا الطلاق على قسمين:
  • إمّا أن يقصد الزوج في تعليق الطلاق على ذلك الأمر نهي زوجته عن فعله، أو حثّها عليه، وعندها لا يقع الطلاق حتى لو حصل الشرط، ولكن تجب على الزوج كفارة اليمين إذا خالفت الزوجة أمر زوجها.
  • إمّا أن يقصد الزوج إيقاع الطلاق فعلاً إن حصل الشرط الذي اشترطه له، وحينها يقع الطلاق بالفعل إذا حصل ذلك الشرط.

المراجع

  1. ↑ "أحكام الطلاق"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-17. بتصرّف.
  2. ^ أ ب د. فارس العزاوي (2014-9-4)، "أقسام الطلاق"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-17. بتصرّف.
  3. ^ أ ب " الطلاق السني"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-17. بتصرّف.
  4. ^ أ ب "الطلاق البدعي"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-17. بتصرّف.
  5. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1471، صحيح.