ما معنى زواج عرفي

ما معنى زواج عرفي

الزواج في الإسلام

يعد الزّواج من أكثر الأمور قداسة، فهو اتحاد شخصين بروحهما وجسديهما أمام الناس، وأمام الله سبحانه وتعالى، وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه و سلم، فقد خلق الله البشر للتزاوج، وعمارة الأرض بعبادته، ولهذا أكد الإسلام على عظمة الزواج من خلال تبيين أحكامه وشرائعه التي لا يتم دون توافرها.

أكد الإسلام على أنّ للزواج الشرعيّ شروط وأركان محددة، ومنها: وجود الشهود أثناء كتابة عقد الزواج، وموافقة ولي أمر الزوجة، والإشهار، وتحديد المهر، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج في المحكمة والمؤسسات الحكوميّة؛ لضمان حقوق الزوجة في حال وقوع الطلاق، وتثبيت النسب في حال وجود أطفال في المستقبل، وهذا هو المعمول به في معظم بلدان العالم وفقاً للقوانين التي تضمن الحقوق لكلا الطرفين.

الزواج العرفي

يعتبر الزواج العرفي ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة بين الشبّان و الشابات، حيث يتزوج الشاب والفتاة بعضهما دون وجود شهود، أو بوجود بعض من أصدقائهما المقربين، ودون وجود أولياء أمورهما أو علمهم بذلك، ويكتب عقد الزواج على ورق دون توثيقه لدى أي محكمة أو جهة مسؤولة، مما يعني أنه زواجٌ سري دون وجود المأذون أو كاتب العدل، وبالتالي لا يعطي أي حقوق شرعيّة للزوجة، ولا يضمن لها نفقة، ولا تثبيتاً للنسب.

أنواع الزواج العرفي

  • النّوع الأوّل: الزواج العرفي الذي يتم بموافقة الزوجة ووليّها، وبحضور بعض الشهود الأكفّاء، ويُشهر أمام الناس، وقد يعتبر بعض الفقهاء هذا الزواج صحيحاً، بسبب توفر معظم أركان و شروط الزواج في الإسلام من موافقة الولي والإشهار، إلا أنّه لا يوثق لدى الجهات الرسميّة المختصة بذلك.
  • النّوع الثاني: الزواج العرفي الذي يحدث دون رضا أو علم أو حضور ولي أمر المرأة، ودون وجود أي وثائق، فتُكتب ورقة بيضاء فقط بين الرجل والمرأة، وأحياناً دون كتابة شيء على الورقة، والاكتفاء باللفظ.

حكم الزواج العرفي

اختلف جمهور العلماء في بيان حكم الزواج العرفي؛ ففريق منهم شدد على بطلانه، وعدم جوازه؛ لأنه يفتقر لشرط الإشهار، وموافقة ولي الأمر، وعدم ضمان أيّ حق من حقوق المرأة، واحتمالية إنكار النسب، وبين هذا الفريق أنّ من يقوم بهذا الأمر يُعتبر زانياً أو فاجراً، أما الفريق الثاني فقد اعتبر أن من أركان الزواج الصحيح هي الإيجاب والقبول، أما شروط الزواج الصحيح هي: الولي، والشهود، والمهر، فإذا تم العقد بالإيجاب والقبول، وبتوفر الشروط، ولم يوثَّق في المحكمة، فهو مكروه، وليس باطلاً.