كيف تحسب عدة المتوفي عنها زوجها طب 21 الشاملة

كيف تحسب عدة المتوفي عنها زوجها طب 21 الشاملة

العِدَّة

العِدَّة من أحكام الشَّريعة الإسلاميّة والتي تُفرض على المرأة في حال فارقت زوجها بطلاقٍ أو خُلعٍ أو فسخٍ أو مات عنها ضمنَ اعتباراتٍ معيّنة، وينطلق على الزَّوجة سواءً كانت بالغةً أو صغيرةً بحيث يوطأ من في مثل عمرها.

والحِكمة من مشروعيّة العِدَّة هي التأكد من خُلو الرَّحم من الحمل كي لا يحصل اختلاطٌ للأنساب، وفي حال الطَّلاق فالعِدَّة فرصةٌ للزَّوج المُطلِّق مراجعة زوجته والإبقاء على الحياة الزَّوجيّة والحِفاظ على الأُسرة.

المعتدّات من النساء

والمُعتدَّات من النِّساء على ستِّ حالاتٍ هنّ:

عِدَّة المتوفي عنها زوجها

المرأة التي توفي عنها زوجها سواءً كانت الوفاة قبل الدُّخول بها أو بعده؛ فعليها أنْ تعتدَّ لقوله تعالى: "والَّذين يُتوَفَّون منكم ويذرون أزواجًا يتربَّصنّ بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا"، ولِعِدَّة المتوفي عنها زوجها لها أحوالٌ، كما يلي:

أحكام عِدَّة الوفاة