كيف يقع الطلاق
الطّلاق
من سُنن الفطرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في خلقه الزواج؛ فحثّ الدِّين الحنيف على الزواج وشدد على أهمية الرابطة الزوجية وحماها بكل السُّبل التي تضمن ديمومتها واستمرارها؛ فهي السبيل الوحيد المشروع للتكاثر وإعمار الأرض ولكن في بعض الحالات تصل العلاقة الزوجية إلى طريقٍ مسدودٍ بسبب الزوج أو الزوجة أو بسبب ظروفٍ وأمورٍ خارجيةٍ تستدعي إنهاء الرَّابطة الزوجية وهو ما يُعرف بالطَّلاق.
الطلاق في اللغة العربيّة بمعنى التخلية أي تخلية السبيل؛ فيُقال طلقت الناقة أي إذا تركها صاحبها تسرح حيث تشاء. الطّلاق في الشَّرع حلُّ عقد أو قيد النِّكاح القائم بين الزوج والزوجة وِفق أحكام وضوابط وشروط الشريعة الإسلاميّة. قال الله تعالى:"فإمساك بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان" والتسريح هو الطلاق.
حُكم الطلاق
الطَّلاق يقع حُكمه حسب الظروف والأحوال فهو على خمسة أوجهٍ:
- الطَّلاق المُباح هو الّذي يحتاج له الزوج؛ بسبب سوء خُلق الزوجة أو أذاها وضررها.
- الطّلاق المكروه الذي يكون لغير حاجةٍ.
- الطَّلاق المُستحب الذي يقع بسبب الشِّقاق والخلاف بين الزَّوجين أو كره أحدهما للآخر.
- الطَّلاق الواجب الذي يقع بسبب سوء دين الزوجة وعَجز الزوج عن تقويم زوجته.
- الطَّلاق المُحرّم الذي يقع وقت حيض الزوجة أو نِفاسها وفي طُهرٍ وطئها فيه ولم يتبيّن حملها، وكذا إذا طلقها ثلاثًا.
كيفية وقوع الطَّلاق
- يقع الطَّلاق من الزوج المُميز المختار للطلاق الذي يكون بكامل عقله أو من قِبل وكيله لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنمّا الطلاق لمن أخذ بالساق".
- يقع ممّن زال عقله بسبب تعاطي المواد المُسكرة والمُخدرة؛ لأنّ تعاطيها بإرادته، وهو رأي الأئمة الأربعة.
- يقع الطلاق من الشخص الغاضب الذي يعي ما يقول، أمّا إذا كان لا يعي ما يقول من شدة الغضب فلا يقع الطلاق.
- يقع من الهازل- أي المازح- لأنّه قصد التكلم بالطلاق وألفاظه حتى لو لم يكنْ يقصد إيقاع الطلاق.
- لا يقع الطلاق ممّن زال عقله بسبب مرضٍ كالمجنون أو المُصاب بمرضٍ يُزيل الشُّعور والإدراك لقول علي رضي الله عنه:"كل الطلاق جائزٌ إلا طلاق المعتوه".
- لا يقع الطلاق لمن أُكره عليه ظُلمًا.
- لا يقع الطلاق من قِبل الزوج أو وكيله إلا بالتلفّظ بالطّلاق؛ فلو نوى الطلاق في قلبه لم يقعْ حتى يتلفّظ ويُحرك لسانه إلا في حالتين:
- إذا كتب صريح الطلاق كتابةً واضحةً مقروءةً وعقد النِّية في قلبه على إيقاع الطلاق.
- الطلاق بإشارةٍ مفهومةٍ من قِبل الزوج إذا كان أخرسًا يعجز عن الكلام؛ فيقع الطلاق.
ألفاظ وقوع الطلاق
تنقسم ألفاظ الطلاق إلى قسمين هما:
الألفاظ الصّريحة
وهي ألفاظ الطّلاق التي لا تحتمل معنىً آخر، وهي لفظ الطّلاق وما نتج عنه من تصريفاتٍ؛ كاستخدام زمن الماضي فيُقال طلقتُكِ، أو استخدام اسم الفاعل كقوله أنتِ طالق، ويُمكن استخدام اسم المفعول كقول الزوج لزوجته أنتِ مُطَلَّقة. لا يقع الطلاق بلفظه الذي يدُلّ على المُضارع كقوله تطلقين، وكذلك باستخدام فعل الأمر كأن يُقال اطلقي، ولا يقع من اسم الفاعل الرُّباعيّ كقول أنتِ مُطَلِّقة.
ألفاظ الكِناية
هي مجموعة الألفاظ التي تحتمل معنى الطّلاق وغيره من المعاني كأنْ يقول الزوج لزوجته: أنتِ خلِيةٌ وبريةٌ وبائنٌ، وأنتِ حرةٌ، اخرجي والحقي بأهلكِ وعائلتكِ وغيرها.