حين ترى المرأة علامات الطهر فيجب عليها الاغتسال بنية الطهارة واستئناف الصلاة وغيرها من الأحكام المفروضة عليها عقب الطهارة من الحيض، لهذا الاغتسال شروط وأحكام وردت في السنة النبوية الشريفة، حيث روت عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الغسل،[1] فقالت: (كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلَ مِن الجَنَابَةِ، يبدأُ فيَغسلُ يدَيْه. ثم يُفْرِغُ بيمينه على شِمَالِه، فيَغسلُ فرجَه، ثم يَتوضأُ وضوئَه للصلاةِ، ثم يأخذُ الماءَ، فيُدخِلُ أصابَعَه في أصولِ الشَّعرِ، حتى إذا رأى أَنْ قد استبرأَ، حَفَنَ على رأسِه ثلاثَ حَفَنَاتٍ، ثم أفاضَ على سائرِ جسدِه، ثم غسلَ رجليه).[2]
عندما تنوي المرأة الغسل من الحيض عليها تطبيق كل ما ذُكر في الحديث الشريف، فإذا وجدت صعوبة في نقض شعرها فلا يلزمها ذلك وإنما يكفي أن يصل الماء إلى جذور الشعر،[1] وذلك لما ورد عن أم سلمة أنها قالت: (يا رسولَ اللهِ! إني امرأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رأسي. فأنقُضُه لغُسلِ الجنابةِ؟ قال: "لا إنما يكفيكِ أن تَحثي على رأسكِ ثلاثَ حَثَياتٍ. ثم تُفيضينَ عليك الماءَ فتطهُرينَ". وفي روايةٍ: فأنقُضُه للحيضةِ والجنابةِ؟ فقال "لا").[3]
تعرف المرأة أنّها قد طهرت من الحيض بالجفاف أو بالقصة البيضاء، وضابط الجفوف هو أن تُدخل المرأة قطعة من القماش في موضع نزول دم الدورة ثمّ تخرجها فتكون نقية بلا أثر من دم أو أثر كدرة أو صفرة،[4] أما القصة البيضاء فتعرف على أنها ماء أبيض رقيق، وهو غير ماء الودي الذي يخرج عقب البول، فإذا أدخلت المرأة قطنة ووجدت عليها آثار من دم أو كدرة فهذا يعني أنها ما زالت حائضاً، والعكس إذا خرجت القطنة نقية، أما الإفرازات البيضاء فمن المعروف أنّ الفرج لا يخلو منها لذلك فهي لا تنافي الجفوف.[5]
يحرم على الحائض خلال فترة الحيض ما يلي:[6]