اختلف العلماء في حكم أكل لحم الضبع؛ وذهبوا في ذلك إلى قولين بيانهما فيما يأتي:[1]
أجمع العلماء على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية؛ وهي الحُمر المعروفة بين الناس، والتي يركبونها ويحملون عليها أمتعتهم، وتسمّى أيضاً بالحُمر الإنسية، فقد حرّمها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وخطب بالناس مراتٍ ليبين لهم ذلك، كما أخبر أنّها رجسٌ، أمّا الحُمر الوحشية والمعروفة بشكلها الآخر والمختلف عن الحُمر الإنسية؛ فأكلها حلالٌ ولا بأس بها.[2]
اختلف العلماء في حكم أكل لحم الضبّ إلى قولين اثنين؛ أولهما حرمته؛ وهو قول الحنفية كما نصّ عليه الإمام الكاساني -رحمه الله- في كتابه بدائع الصنائع، وثانيهما جوازه وإباحته، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنهم: الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وقال الإمام النووي في ذلك: "إنّ العلماء مجمعون على أنّ الضب حلالاً وليس بمكروهٍ، باستثناء ما حُكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وما حكاه القاضي عياض عن قومٍ أنّهم قالوا بتحريمه، ولا يصحّ ذلك من أحدٍ، ولو صحّ فهو محجوجٌ بالنصوص وبإجماع من قبله"، فيظهر من ذلك أنّ أكل لحم الضبّ جائزٌ.[3]