اختلف العلماء في حكم رضاع الكبير؛ فذهب الجمهور من العلماء إلى القول بأنّ رضاع الكبير لا يحرِّم، والقول الآخر دلّ على أنّ رضاع الكبير يحرِّم، وهو ما ذهب إليه ابن حزم وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، استدلالاً بما ورد في الصحيح أنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر زوجة أبي حذيفة بإرضاع سالم مولى زوجها، والجمهور من العلماء في القول الأول استدلّوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إنما الرضاعةُ من المجاعةِ)،[1] فالكبير لا يسدّ جوعه بالرضاعة، وردّوا على قصة مولى أبي حذيفة بأنّ تلك الحادثة خاصّةً بهم دون الاستدلال بها للحكم ككلّ.[2][3]
تترتّب على الرضاعة العديد من الآثار، وفيما يأتي بيان عددٍ منها:[4]
اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرّمة؛ حيث ذهب كلٌّ من الحنفية والمالكية والحنابلة في روايةٍ لهم إلى أنّ التحريم بالرضاع يثبت بالرضاع دون النظر إلى عدد الرضعات، فيثبت بالقليل منه أو الكثير، والشرط فقط وصول الحليب إلى جوف الطفل، إلّا أنّ الشافعية والحنابلة في الصحيح عنهم وعائشة وابن مسعود وابن الزبير قالوا بأنّ التحريم بالرضاع لا يثبت إلّا بخمس رضعاتٍ مُشبعاتٍ.[5]