تُوصف مسألة ختان المرأة عند أهل العلم على أنّها شعارٌ من شعائر الدّين،[1] ولا يعدّ الختان عادةً من العادات الموروثة في بعض المجتمعات الإنسانية، بل هو أمرٌ شرعيٌ متّفقٌ على مشروعيته عند أهل الفقه، ويُنظر إليه على أنّه تشريعٌ ربانيٌّ، ومشروعيته تشمل الرّجال والنّساء على حدٍّ سواءٍ، والختان من سنن الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحثّ عليها.[2]
جاءت الأدلة الشرعية تبّين مشروعية الختان في الإسلام بأكثر من وجهٍ، ومن ذلك قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (خمسٌ من الفطرةِ: الختانُ، والاستحدادُ، ونتفُ الإبطِ، وتقليمُ الأظفارِ، وقصُّ الشاربِ)،[3] والحديث النبوي لم يخصّص الختان بالذكور دون الإناث، ممّا يدلّ على مشروعيته بحقّهنّ، ويؤكّد هذه المشروعية الحديث الذي روته أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها-: (أنّ امرأةً كانت تَخْتِنُ بالمدينةِ؛ فقال لها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لا تُنْهِكي؛ فإن ذلك أحظَى للمرأةِ وأحبُّ إلى البعلِ)،[4][2] وفي بيان حكمة التّشريع من ختان النّساء ذكر الإمام ابن تيمية -رحمه الله- أنّ ختان النساء يعمل على ضبط شهوتها، والأصل فيه حدّ الاعتدال دون مبالغةٍ ٍتُفضي إلى ضعف شهوتها.[5]
بعد أنْ أجمع جمهور أهل العلم على مشروعية ختان النساء تعدّدت ارآئهم فيه، وتنوعت أقوالهم بين الوجوب والسّنة والاستحباب، ويمكن إجمال آراء أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على النحو الآتي:[5]